ويستعين الملتقط في النفقة بالسلطان (١).
______________________________________________________
وروي أيضا عن عبد الرّحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : المنبوذ حرّ ، فإذا كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه ، والّا فليرد عليه النفقة ، وليذهب فليوال (فليتوال ـ خ) من شاء (٢) وهي صحيحة على الظاهر.
وروي أيضا فيه (في الصحيح) عن ابن محبوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اللقيطة؟ فقال : لاتباع ولا تشتري ولكن استخدمها بما أنفقت عليها (٣).
وهذه تدل على جواز استخدامها عوضا عن النفقة ، ولا يتعدّى غيره من الأيتام وغيرهم ان يستخدمهم المنفق والمربي ويكون (ويمكن ـ خ) عوضا عن الحضانة أيضا ، وان أنفقها من ماله ، فتأمّل.
وروي فيه أيضا (في الحسن) عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن اللقيطة؟ فقال : حرّة لاتباع ولا توهب (٤).
قوله : ويتعين الملتقط بالسلطان في النفقة. يعني لا يجب على الملتقط إنفاق اللقيط.
قال في التذكرة : لا يجب على الملتقط النفقة على اللقيط إجماعا ، والأصل أيضا دليل ، وكذا حصر من وجب نفقته في الوالدين والزّوجة والوارث الصغير من الأخ وابن الأخ وغيره ، وفي صحيحة الحلبي ـ في الفقيه ـ قال : سئل الصادق
__________________
(١) في بعض النسخ : ويستعين الملتقط بالسلطان في النفقة.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٣.
(٣) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٤ وفيه عن ابن محبوب ، عن محمّد بن احمد قال : سألت إلخ.
(٤) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب اللقطة الرواية ٥ وفيه كما في الكافي أيضا : عن اللقيط؟ فقال : حرّ ، لا يباع ولا يوهب.