ويملك ما يده عليه ممّا يوجد فوقه أو تحته أو مشدودا في ثيابه ، أو يوجد في خيمة ، أو دار فيها متاع ، أو على دابّة عليها حمل ، وشبهه ، لا ما يوجد بين يديه ، أو الى جانبيه ، في الصحراء.
______________________________________________________
وان لم ينفق يمكن بيع الكل ، ويكون الزائد لقطة ، فتملك (فيتملك ـ خ) وتضمن (ويضمن ـ خ) قيل : يجوز ذلك في اللقيط المملوك بعد التعريف ، ومنعه في الدّروس.
ودليل المجوّز عموم أدلّة حكم اللقيطة.
ويدل عليه صحيحة زرارة في الفقيه ـ في باب ما جاء في ولد الزّنا واللقيط ـ ، عن أحدهما عليهما السّلام ، أنّه قال في لقطية وجدت ، فقال : حرّة لا تشترى ، ولاتباع ، وان كان ولد مملوك (لك ـ ئل) ، لكن كان عن الزّنا ، فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك (١).
وفي المتن شيء فتأمّل ، وفيه دلالة على حريّة اللقيط حتى تثبت الرقّية ، وهو المجمع عليه ، ومقتضى الأصل والرواية وغيرهما.
قوله : ويملك ما يده عليه إلخ. إشارة الى مال اللقيط فكلّ ما يده عليه عند الالتقاط ـ مما يوجد فوقه كاللّحاف أو تحته كالفراش وما لبسه وما لفّ به وما شدّ بثيابه ـ فهو له.
ولو وجد اللقيط في خيمة أو دار فيها متاع فالخيمة والدار مع ما فيهما له ، إذ يده عليه ، وكذا من وجد على دابّة عليها حمل ، فالدابّة والحمل له ، وبأمثال ذلك يحكمون بأنّه ماله ، لانّ ظاهر اليد دليل الملك ، فيمكن ان يملك.
ولا شك أنّ اللقيط قابل للتملّك ، ولو كان شخص كبير موضعه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٩٦ من أبواب ما يكتب به الرواية ٢ ص ٢٢٣ ج ١٢ وفيه كما في الفقيه أيضا ولد مملوك لك من الزّنا إلخ.