ويصدّق الملتقط في دعوى قدر الإنفاق بالمعروف ، وان كان له مال.
______________________________________________________
قال في الشرح : وجه القرب عموم ، البينة على المدّعي (١) خرج منه الأب بالإجماع ، فبقي ما عداه على الأصل.
ويفهم انّ الدليل ، هو الإجماع ، وأنّه لا اعتبار لتكذيب اللقيط لو بلغ ، والظاهر عدم الفرق بين الابن والبنت.
قوله : ويصدّق الملتقط إلخ. أي يصدّق الملتقط في دعوى إنفاق مال اللقيط عليه ، إذا كان قدر الإنفاق ، لم يخرج عن المعروف ، بل يكون معروفا ، (أي ـ خ) على وجه يقتضيه عرف ذلك البلد ، وتعارف الإنفاق عليه ، ولم يكن زائدا ذلك المقدار على مثل ذلك الولد ، في مثل ذلك الزّمان والمكان.
وكذا ان كان الإنفاق من ماله في صورة الرجوع ، وكذا لو كان قرضا وكأنّ المصنّف أشار بقوله : (وان كان له مال) الى دفع توهم ان يبعد ان ينفق من ماله مع وجود مال اللقيط ، فلا يسمع إنفاقه.
ودليله أنّه أمين ، وأنّه يحتاج إلى النفقة ، ولا بدّ له منها ، ومع ذلك قوله ليس بخارج عن العرف ، فيقبل مثل قبول قول الوصي في الإنفاق على الطفل ونحوه.
وفي القواعد وغيره ، وان كان موسرا يرجع عليه ، والّا فلا.
ودليله رواية المثنى في الفقيه ـ في الباب المتقدم ـ عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : ان طلب الذي ربّاه بنفقته ، وكان موسرا ردّ عليه ، وان لم يكن موسرا كان ما أنفق عليه صدقة (٢) وصحّته غير ظاهرة.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء ج ١٨ ص ١٧٠.
(٢) الوسائل الباب ٢٢ من كتاب اللقطة الرواية ٢ وفي الوسائل عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، وصدر الرواية هكذا : قال المنبوذ حرّ فإن أحبّ ان يوالي غير الذي ربّاه والاه ، فان طلب منه إلخ. ورواها في الفقيه في باب ما جاء في ولد الزنا واللقيط ج ٣ ص ٨٦ الحديث ٥.