ولو تداعيا بنوّته حكم بالبينة ، فإن فقدت فالقرعة ، ولا ترجيح ليد الملتقط.
______________________________________________________
الشافعيّة ، تقديم المسلم على الكافر ، مع كون اللقيط محكوما بكفره ، ليعلّمه دينه فيحصل له سعادة الدنيا والآخرة ، وينجو من الرقية والصّغار ، ويتخلّص من النّار ، وهذا اولى من الترجيح باليسار (١) ، وقال : ولا بأس به عندي ، وهو جيّد جدّا.
ونقل عدم الرّجحان بالذكورة والأنوثة ، سواء كان اللقيط ذكرا أو أنثى.
وليس ببعيد تقديم الأنثى للأنثى ، لأنّها أولى لتربيتها ، بل مطلقا ، لأنّها أشفق وألصق بالحضانة ان كان صغيرا.
وقال أيضا : ولو خرج (اخرج ـ خ) القرعة لأحدهما ، ليس له تركه والإخلاد إلى الآخر ، لأن الحقّ تعيّن عليه ، فصار كالمنفرد ، ونقل عن الشافعية أنّه ليس له ان يترك القرعة ، ويخلد الى الآخر ، ويجعل الأمر إلى الحاكم ، حتى يجعل له أمينا ، أو يقرع بينهما ، وقيل : يقرع بينه وبين صاحبه ، فان خرجت القرعة باسمه ، ألزمه الحاكم ، وقيل يكتفي بالآخر.
والإلزام ليس ببعيد ، إذ هو حقّ عليه لزمه ، فالخروج عنه باشتهاء نفسه بعيد فتأمّل.
قوله : ولو تداعيا بنوّته إلخ. قد مرّت الإشارة إلى أنّه لو ادعيا بنوّة لقيط حكم للبينة ، فان لم تكن أصلا ، أو كانت لهما فالحاكم هو القرعة ، ولا ترجيح بكون أحدهما ملتقطا ، فيجعل ، كصاحب يد على المال يرجّح مع عدم البيّنة ، ومعها يرجّح غيره ، ان قلنا بترجيح الخارج ، والّا هو ، لانّ المراد هنا هو النّسب ، وهو لا يثبت باليد ، بخلاف المال قال هذا في القواعد (٢).
__________________
(١) يعني إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا.
(٢) في النسخة المطبوعة ، قال : هنا كالقواعد إلخ.