ويملك آخذ البعير إذا ترك من جهد في غير كلاء وماء ، ولا ضمان.
______________________________________________________
حيث قال : وأمّا الثاني أي صحة التقاط الكافر لمثله اشتراط إسلام الملتقط.
فلقوله تعالى (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) (١) فيكون هذا مستثنى من اشتراط العدالة عند المصنف.
وفيه إشارة إلى مذهبه ، ولا صراحة في هذه الآية ، لأنّ سوقها أن الكفّار بعضهم يحبّ البعض ، لا أنّه وليّه الشرعي ، فتأمّل.
قوله : ويملك آخذ البعير إلخ. أي يملك آخذ البعير ، إذا ترك من جهد ومشقّة ، في غير كلاء ولا ماء ، وكذا إذا كان مريضا ، ولا ضمان (عليه ـ خ) أي ليس عليه عوض ، ان جاء صاحبه ، فرّط أو لم يفرّط ، فليس مثل لقط الأموال يملكه ويضمنه لصاحبه ، ولكن ان كان العين باقية ، فيمكن ان يكون للمالك أخذها إذ خروجها عن ملكه الذي كان ـ ودخولها في ملك الآخذ دخولا لازما ـ غير ظاهر ، والأصل عدمه ، فيحكم الاستصحاب بجواز الأخذ منه ، ان كانت باقية ، ويكون مثل الهبة الغير اللازمة ، ولا يكون حينئذ للآخذ على المالك اجرة وعوض لما تعب وأنفق عليه ، لأنّه متبرّع قاصد نفعه.
ويؤيّد الرّجوع الى العين أيضا ، أنه يرجع في اللقطة ، كما سيجيء ، وعموم رواية عبد الله بن حماد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي (يأتيه ـ ئل) طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه (٢).
فهي عامّة في جميع ما يجد ، والبعير منه ، ولكن الرواية غير صحيحة ولا
__________________
(١) الأنفال : ٧٢.
(٢) الوسائل الباب ٤ من كتاب اللقطة الرواية ٢ وفيه كما في الكافي أيضا ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام.