.................................................................................................
______________________________________________________
صلّى الله عليه وآله عن الشاة الضالّة بالفلاة؟ فقال للسائل : هي لك أو لأخيك أو للذئب (١).
ومثلها صحيحة الحلبي (٢) وظاهرهما التملّك من غير ضمان وعوض.
ومثلها حسنة هشام بن سالم (٣).
واستشكل في القواعد والتذكرة الضمان ، ويفهم عدم الضمان من الروايات الدالة على عدم الضمان في البعير ، فتأمّل.
ويدلّ على وجود الضمان ، على اليد ما أخذت (٤) واستصحاب بقاء مال المالك على ملكه ، وأدلّة ردّ المال الملقوط الى صاحبه ، مثل من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتي طالبه فإذا جاء طالبه ردّه اليه (٥) ولا ينافي ذلك ما في الروايات المتقدمة مثل قوله : (لك) (٦) لانّ معناه الانتفاع به أو كونه له غير مستقرّ ولازم كسائر الأموال الملقوطة ، ولهذا موجود في المال الملقوط ، أنّه كسبيل ماله في الصحيح من الروايات المتقدمة.
مثل صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في اللقطة يجدها الرّجل الفقير أهو فيها بمنزلة الغني ، قال : نعم ، واللقطة يجدها الرّجل ويأخذها قال : يعرّفها سنة ، فان جاء لها طالب ، والّا فهي كسبيل ماله ، وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يقول لأهله : لا تمسوها (٧) وغيرها من الروايات.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية الأولى بالسّند الثالث.
(٣) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ١.
(٤) عوالي اللئالي ج ١ ص ٣٢٤ الحديث ١٠٦ وص ٣٨٩ الحديث ٢٢ وج ٢ ص ٤٤٥ الحديث ١٠ وج ٣ ص ٢٤٦ الحديث ٢ وغيرها من الموارد الأخر.
(٥) الوسائل الباب ٤ من كتاب اللقطة الرواية ٢ وهي ما رواه أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام.
(٦) راجع الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٥ ـ ٧.
(٧) الوسائل الباب ١٦ من كتاب اللقطة الرواية ١ بالسند الثالث وقطعة منها في الباب ٢٠ من ذلك