ولو أخذ الشاة في العمران ، حبسها ثلاثة أيام ، فان لم يأت صاحبها ، باعها ، وتصدّق بالثمن.
______________________________________________________
العاجز في الفلاة ، وقال في شرح القواعد : أسنده (أسندها ـ خ) في التذكرة إلى علمائنا ، وقال في التذكرة : ـ بعد قوله : ولو وجد شاة في الفلاة أو في مهلكة كان له أخذها عند علمائنا ـ وهذا الحكم في الشاة وغيرها من صغار الأنعام التي لا تمتنع من صغار السّباع ، انما يثبت لو وجدها في الصحراء أو في موضع ملهكة ، وامّا إذا وجدها في العمران ، فإنّه لا يجوز له التقاطها بحال إلخ.
وقد نقلناه فيما تقدم أيضا ، وكأنّه فهمه من هذا الكلام ، وفي الفهم تأمّل.
ثمّ على تقدير التسليم ليس بصريح في الإجماع ، ولا دليل عليه سوى القياس المستنبط من قوله : (هي لك إلخ) فمجرّد ذلك ، الحكم لا يخلو عن جرئة ، إذ العقل والنقل دلّا على عدم جواز التصرف في مال الغير إلّا باذنه ، وكأنّه لذلك توقف فيه المحقق ، كما قال في الدروس : توقف المحقق فيه نظرا الى مورد النص.
قوله : ولو أخذ الشاة إلخ. يفهم عدم الخلاف من التذكرة في عدم جواز الأخذ ، والأصل يؤيّده ، وقد تقدم البحث في ذلك أيضا في الجملة.
وقال في التذكرة : ما يوجد من الحيوان قريبا من العمران حكمه حكم الموجود في العمران ، للعادة القاصية بأن الناس يشمّرون دوابّهم قريبا من عمارة البلد إلخ.
وقال أيضا : قد بيّنا أنّه لا يجوز أخذ الشاة وشبهها في العمران ، خلافا لأحمد ، فإن أخذها لم يجز له تملكها بحال ، بل يتخيّر آخذها بين الإمساك لصاحبها امانة ـ وعليه نفقتها من غير رجوع بها ، لتبرعه حيث أخذها في موضع المنع ـ ، وبين دفعها الى الحاكم ، لأنّها من المصالح ، ولو تعذر الحاكم أنفق ورجع بالقيمة ، ولا فرق في ذلك بين الحيوان الممتنع وغيره ، ولو وجد شاة في العمران حبسها ثلثة أيّام ، ثمّ تصدّق بها عن صاحبها ، ان لم يأت ، أو باعها ، ويتصدق بثمنها ـ الى قوله ـ :