ولو شرط إسقاط البعض ان لم يحمله الى الموضع المعيّن في الوقت المعين صحّ ، ولو شرط إسقاط الجميع بطل.
______________________________________________________
قاله في شرح المتن ، فتأمل.
قوله : ولو شرط إسقاط البعض إلخ. أي لو شرط المستأجر ـ ان أوصله الأجير إلى المكان المعين في يوم معين يمكن وصوله إليه في ذلك الزمان عادة بشيء معين ، وان لم يوصله إليه في ذلك الوقت ، فينقصه من أجرته المعلومة شيئا معينا ـ فالإجارة مع الشرط صحيحة.
ودليلها عموم أدلة جواز الإجارة ، وجواز الشرط ، ووجوب الوفاء به ، مع الأصل ، وعدم ظهور مانع ، إذ ليس إلّا جهالة ما يعقد عليه حين العقد في الجملة ، وما يعرف كون العلم حينئذ ـ بحيث لا يحتمل غيره ـ شرطا ولا نعرف عليه دليلا واضحا.
ويدلّ عليه أيضا الاخبار.
مثل صحيحة أبي حمزة (كأنه الثمالي الثقة) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن الرّجل يكتري الدابة فيقول : اكتريتها منك الى مكان كذا وكذا ، فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمّى ذلك؟ قال : لا بأس به كلّه (١) ، وهذه مع صحتها صريحة في عدم اشتراط ذلك العلم ، وعدم الضرر بمثل ذلك الجهل ، فهي تدل على جواز ما نحن فيه.
ومثله ان خطته روميّا فلك كذا أو فارسيّا (٢) فلك كذا ، ومثل آجرتك كلّ شهر بكذا ، كما أشرنا اليه ويدل أيضا على صحة تقديم القبول.
فقول شارح القواعد وغيره ـ باشتراط تقديم الإيجاب في الإجارة بل في
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١.
(٢) وفي بعض النسخ المخطوطة : وان خطته فارسيّا إلخ.