الى الحاكم ، ان وجده.
ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة ، استعان بالسلطان في النفقة ، فإن تعذّر ، أنفق ، ورجع مع نيّته ، على رأي.
______________________________________________________
ان أخذ غير الشاة من أمثالها في العجز عن صغار السّباع مثل صغار الإبل والبقر أو غيرها مطلقا في العمران ، يحفظه (تحفظ ـ خ) عنده حتى يجيء مالكه ، ويجب أن ينفق عليه لحرمته ، لكونه ذا روح ، ولا يرجع الى مالكه فيه ، أو دفعه الى الحاكم ، ان وجده ، وان لم يجد المالك ، ويبرأ بالتسليم اليه.
والظاهر أنّه يكون ضامنا ، لأنّه أخذ ما لا يجوز له أخذه ، وهو المناسب لقوله (بوجوب الإنفاق عليه) مع عدم الرجوع ، وان نوى الرّجوع ، بل يمكن مع دفعه الى الحاكم أيضا ان يكون ضامنا ، حتى يصل الى يد المالك لقوله صلّى الله عليه وآله : على اليد ما أخذت حتى تؤدي (١) وغيره.
ولعلّ دليل سقوط الضمان مع دفعه الى الحاكم كونه وكيل المالك (وكيلا للمالك ـ خ) ، وأنّه محسن ولا سبل عليه (٢) وهو يدلّ على جواز الأخذ ، ومع وجوب نفقة الدابّة على صاحبها يدلّ على جواز الرّجوع.
والإحسان في محلّ المنع ، فإنّه تصرّف في مال الغير بغير إذن (الاذن ـ خ) ، وهو غصب ، فيلزم بالنفقة أيضا ، وان كانت واجبة على المالك ، إذ قد يطعمه ما لا قيمة له مثل ان يرعاه في الصّحراء من غير اجرة ، وكذا كون الحاكم مطلقا وكيلا.
قوله : ولو أخذ غير الممتنع إلخ. أي ان أخذ غير الشاة ممّا لا يمتنع عن صغار السّباع ، مثل ولد الإبل والبقر والحمار والبغل ونحوها.
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٢٤ ح ١٠٦ وص ٣٨٩ ح ٢٢.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) التوبة ٩١.