.................................................................................................
______________________________________________________
عليه السّلام ، فاباحه له.
ويؤيد هذا ما قال في الفقيه ، وروى الجمّال ، عن داود بن أبي يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال له رجل : اني قد أصبت مالا وانّي قد خفت فيه على نفسي ، فلو أصبت صاحبه دفعته اليه وتخلّصت منه ، قال : فقال له أبو عبد الله عليه السّلام : والله أن لو أصبته كنت تدفعه اليه؟ قال : أي والله ، قال : فانا والله ، ماله صاحب غيري ، قال : فاستحلفه ان يدفعه الى من يأمره ، قال : فحلف فقال : تذهب تقسمه في إخوانك ولك الأمن ممّا خفت. منه.
قال : فقسمته بين إخواني (١).
وبالجملة هو ولي الكلّ يعمل ما يريد ويعرف ، فتأمّل.
وبأنّها قضيّة في واقعة لا تتعدى ، إذ قد يعرف عليه السّلام كونها مما هو حلال للآخذ بوجه.
وفيها أيضا دلالة على أنّه يكفي التعريف في الجملة ، فقد ظهر ممّا سبق دليل تحريم لقطة الحرم مطلقا ، خصوصا الكثير ، وسيجيء أيضا في غير الحرم.
وامّا دليل جواز أخذ ما دون الدّرهم وتملّكه في الحال في غير الحرم من غير تعريف ، فالعمدة فيه الإجماع وسنده الرواية المتقدمة (٢).
قال في التذكرة : لقطة غير الحرم ان كانت قليلة جاز تملكها في الحال ، ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريف.
ثم قال : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه
__________________
(١) الوسائل الباب ٧ من كتاب اللقطة الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٤ من كتاب اللقطة الرواية ١.