.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ قال : الثاني الأقرب وجوب دفع العين مع وجود صاحبه ، ويحتمل القيمة مطلقا ، كالكثير إذا تملكه (ملكه ـ خ) بعد التعريف ، والقيمة ان نوى التملك والّا فالعين وهو أقرب.
والظاهر انّ المراد بالصّاحب أعم من الأوّل ووارثه ومن انتقل اليه.
وانّ الظاهر الرّجوع الى العين مطلقا ، لما تقدّم ، إذ لو لم يكن له الرّجوع الى العين (والعوض ـ خ) فلا يناسب له الرّجوع أصلا إذ انّما يكون ذلك لصيرورة العين ملكا لازما للملتقط وخارجا عن ملكه خروجا لازما ، والأصل عدم العوض.
والعوض انّما يلزم بدليل خارج وبالرضا وليس.
وأيضا الظاهر عدم الفرق بين نيّة التملك وعدمها ، ان قلنا انّه يتملّك من غير نيّة ، والّا فلا كلام في وجوب ردّ العين مع عدم نية التملّك.
ثم قال : الثالث ، لو تلف بتفريط ، ثم وجد صاحبه ، فالأقرب وجوب الضّمان ، مع احتمال عدمه (١).
والظاهر هو (بين ـ خ) الاحتمال مع التملك لما مرّ ، فتأمل ، والرّجوع في المسألتين غير بعيد ، بناء على ما أشرنا من عدم الدليل إلّا الإجماع ، ولا إجماع على هذا الوجه الخاص (٢) ، والعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي (٣) وعدم خروج ملك شخص بلا عوض عن يده الا بطيب نفسه ، ونحو ذلك ، فتأمّل.
واعلم ان البحث في تملك اللقطة في صورة تملكها مثل القليل قريب من البحث في تملّك المباحات ، باعتبار اشتراط نيّة التملك ، واشتراط عدم نية عدم
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٥٦.
(٢) ولا يخفى ان ما ذكر في المتن ـ من قوله قدّس سرّه : على هذا الوجه الخاص ـ الى قوله ـ : وليس إلّا الإجماع ولا إجماع ـ غير موجود في النسخة المطبوعة ، ولكنّها موجودة في النسخ المخطوطة.
(٣) تقدّم مأخذه مرارا.