.................................................................................................
______________________________________________________
التملك أو عدم اشتراط شيء أصلا ، والظاهر هنا الأوّل.
قال في التذكرة : عدم الدخول قهرا هو أشهر القولين لعلمائنا بالملك القهري لأنّه ملك شخص ، ولم يخرج الّا بدليل ، وليس إلّا الإجماع ولا إجماع.
وأيضا الظاهر انّ له ان يحفظه امانة بعد التعريف بلا فصل ، ومعه أيضا ، فلا يضمن الّا بالتفريط ، وكذا له التصدق أيضا عن المالك ، لذلك.
ويدلّ عليه جميع الرّوايات الدالّة على التصدق والحفظ ، مثل صحيحة علي بن جعفر عليهما السّلام : احفظها الحديث (١).
فيحمل عليه أي على أن الملتقط يملك مع النيّة ، أو يستحق ان يملك ، فتأمل ما في الرواية ، (فهو كسبيل ماله) (٢) ويجري عليه ما يجري على ماله ونحوه.
أمّا لقطة الحرم ففيها خلاف ، والروايات أيضا مختلفة ، والظاهر عدم جواز تملك الكثير ، وقد مرّ نقل الإجماع في التذكرة (عليه ـ خ) ولم يظهر خلافه ، الّا ما أشرنا إليه ، مثل ما نقل في شرح الشرائع التردّد عن التحرير والخلاف من أبي الصلاح ، وقد يكون الإجماع بعده ، أو ما اعتبره بمعلومية نسبه ، وغير ذلك ، فتأمّل.
فالظاهر عدمه لعدم ظهور القول الصريح ولأنّ التصرف في مال الغير وخروجه عن ملكه يحتاج الى دليل قوي ، ولأنّه خلاف ظاهر العقل والنقل ، وما يدلّ على ذلك ليس بمثابة تعارض ما تقدم ، إذ ليست صريحة ولا ظاهرة في تملك الكثير في الحرم على وجه يقولون به ، وقد تقدم البعض وسيجيء البعض الآخر.
ويدل عليه أيضا بعض الرّوايات مثل ما تقدم من رواية علي بن أبي حمزة
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة ، الرواية ١٢ و ١٥ وفيه ، حفظها الحديث.
(٢) راجع الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة.