.................................................................................................
______________________________________________________
عليها ما يجري على مالك الى ان يجيء لها طالب (١).
وصحيحة علي بن جعفر وقد تقدمت (٢).
وهذه الاخبار تدلّ على انّ التعريف سنة ، والذي ورد في مطلق التعريف يحمل عليها.
قال : في التذكرة : لا يراد بالتعريف سنة استيعاب السنّة وصرفها بأسرها في التعريف ، بل يسقط التعريف بالليل (في الليل ـ خ) لانّ النهار مجمع الناس ، وملتقاهم ، دون اللّيل ، ولا يستوعب الأيّام أيضا ، بل على المعتاد فيعرف في ابتداء أخذ اللقطة في كل يوم مرتين في طرفي النهار ثمّ في كل يوم مرة ، ثم كل أسبوع مرّة أو مرتين ، ثمّ في كل شهر مرة ، بحيث لا ينسى كونه تكرارا في الماضي ، وبالجملة لم (فلم ـ خ) يقدّر الشرع في ذلك سوى المدّة التي قلنا انه لا يجب شغلها به ، فالمرجع حينئذ إلى العادة ، وينبغي المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط ، وفي الوجوب قولان ، أحدهما الوجوب ، لما تقدم ، والثاني عدمه ، بل الواجب التعريف سنة مطلقا ، وبه ورد الأمر (٣).
والظاهر انّ مراده بقوله يعرّف في ابتداء الأخذ ، إلى آخر التعريف ، في الأسبوع الأوّل كل يوم مرتين ، وبعد ذلك ، في أسبوع آخر كل يوم مرّة ، ثمّ في باقي أسبوع هذا الشهر كل أسبوع مرّة ثمّ في كل شهر مقدار ما لا ينسى ، كأنّه يكفي مرّة أو مرّتين.
ثم ان كان المراد بالشهر ثلاثين يوما ، فالأمر واضح ، والّا يشكل إذا كان في آخر الشهر الهلالي ، أو بعد مضي أسبوع.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ١٤.
(٣) التذكرة : ج ٢ ص ٢٥٨.