.................................................................................................
______________________________________________________
المملوك ، وقد مرّ خلافه.
فيمكن الجمع بأنّ المراد في أمثاله نفي الملك المستقل كسائر الملاك والعبد يمكن تملكه مع كونه محجورا عليه. علي أنّ أبي خديجة هو سالم بن مكرم ، وهو ضعيف.
والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الرد ، وانّما الخلاف في أنّه هل يجب ردّ العين مع بقائها ، فيكون ملكا متزلزلا أم لا ، بل يجوز ردّ العوض ، فيكون ملكا مستقرّا ، ولكن مع العوض الّا أنّه ان ردّ العين يجب عليه القبول ، فإنّه ليس بأقلّ من العوض.
وقرّب في التذكرة وجوب ردّ العين إذا كانت أقلّ من الدّرهم ، وفي غير الحرم ، مع بقاء العين ، واستشكل وجوب ردّ العوض مع التلف حينئذ ، وجزم بأنّ لقطة الحرم لا تملك بحال ، فتدفع بعينها الى مالكها ، وكذا في لقطة غير الحرم ان جاء صاحبها قبل التملك ، وأمّا بعده فقرّب عدم وجوب ردّ العين ، وعدم جواز انتزاع المالك منه ، واكتفى بجواز ردّ العوض مع بقاء العين أيضا ، ووجوب قبوله على المالك.
وظاهر الأدلّة هو الردّ بعينها ، فإنّ الأصل بقاء مال المالك على ملكه ، وخروج التملّك في الجملة ، مع التعريف ، وعدم ظهور المالك ، ملكا مراعي ، بالإجماع ونحوه ولا دليل على غيره ، ولا بعد في حمل مثل (هي كسبيل ماله) على الملك ، مراعي بعد الدليل ، ولهذا أنّه ظاهر في عدم العوض أيضا ويوجبون ذلك.
ويمكن ان يقال : وجب العوض بالإجماع ، وبقي العين على ملكه لدليله ، فتأمّل.
ثمّ حكم في التذكرة بأنّ الزيادة المتصلة للمالك ، والمنفصلة للملتقط ، بعد التملك ، لأنها نماء ملكه ، ونقل عن الحنابلة وجها بانّ ذلك أيضا للمالك.