.................................................................................................
______________________________________________________
غير اذن الحاكم ، ووجوب التعريف ، وجواز التملك يؤيّد (يريد ـ خ) ذلك بقوله : (في عرض ماله) أي يجعله ماله حتّى يجيء صاحبه ، والّا كانت أمانة غير مضمونة ، فافهم.
وامّا جواز تصدّقها مع الضّمان ، فلأنه إذا جاز تملكها معه ، فالتصدق معه (مع الضمان ـ خ) بالطريق الاولى ويفهم من أدلّته أيضا فتأمّل.
والظاهر أنّه لا خلاف فيه.
ويدل عليه أيضا رواية الحسين بن كثير ، عن أبيه ، قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السّلام عن اللقطة؟ فقال : يعرّفها ، فان جاء صاحبها دفعها اليه ، والّا حبسها حولا ، فان لم يجيء صاحبها ، أو من يطلبها ، تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ما تصدق بها ان شاء اغترمها الذي كانت عنده ، وكان الأجر له ، وان كره (ذلك ـ يب ئل) احتبسها ، والأجر له (١).
والظاهر انّ المراد بالحبس عنده سنة ، مع التعريف.
ويدل على الغرم بعد التعريف أيضا ، رواية حفص بن غياث ، عنه عليه السّلام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا ، واللّص مسلم هل يردّه عليه؟ قال : لا يردّه (عليه ـ خ) ، فإن أمكنه أن يردّها على أصحابها فعل ، والّا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها ، فيعرّفها حولا ، فإن أصاب صاحبها ردّها عليه ، والّا تصدق بها ، فان جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فان اختار الأجر فله الأجر ، وان اختار الغرم غرم له وكان الأجر له (٢).
وما روي ـ في الصحيح ـ عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من كتاب اللقطة الرواية ١.