وما لا يبقى يقوّمه ويضمن ، أو يدفعه الى الحاكم ، ولا ضمان.
______________________________________________________
قوله : وما لا يبقى إلخ. يعني إذا التقط في غير الحرم ما لا يبقى ، إذا كان يسوى درهما فما فوقها ، تخيّر بين ان يقوّمه فيأخذه لنفسه فيكون الثمن في ذمته ، أو يبيعه على غيره ، فيأخذ الثمن ، ولا يشترط في ذلك اذن الحاكم ، ولا العدول ، ولا الشهود ، وان أمكن ، للأصل ، ولما مرّ.
لكن قال في التذكرة : إذا باع الطعام الذي يخشى فساده ، والذي يحتاج الى العلاج تولّاه الحاكم ، فان تعذّر تولّاه بنفسه لأنّه موضع ضرورة ـ إلى قوله ـ : امّا لو باعه بدون اذن الحاكم ، وفي البلد حاكم كان البيع باطلا إلخ.
وفيه تأمّل ، للأصل ، ولأنّ له ولاية التملك والتصدق بعد التعريف ، فالبيع بالطريق الاولى ، والتعريف ساقط للمتعذّر ، ولا شك أنه أحوط.
ويمكن ان يكون إذا أراد البيع على غيره يحتاج الى الحاكم ، لا التقويم لنفسه ، لانّ الظاهر أنّه يكفي التقويم التصرف بالإتلاف في المبيع ، دون الثمن ، فان جاء صاحبه يعطيه الثمن ، وليس عليه غير ذلك.
والظاهر أنّ الثمن يكون امانة لا مضمونا فلو تلف بغير تفريط لا يطالب بالعوض ، للأصل ، وجواز الأخذ والبيع باذن الشارع وعدم دليل على الضمان.
وبين (١) ان يسلّمه الى الحاكم ، ولا ضمان أيضا ، لما مرّ غير مرّة ، ولعلّه لا خلاف فيه.
وقال في التذكرة : عندنا يتخيّر إلخ. الظاهر أنّ المراد ب (ما لا يبقى)
__________________
وهيب بن حفص عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة.
وسند الثانية فيه أيضا هكذا : موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر.
ولعلّ وجه أولوية الثانية اشتمال الاولى على الغير الموثقين.
(١) عطف على قوله : تخيّرين ان يقومه.