ويكره أخذ اللقطة والضوال مطلقا ، خصوصا للفاسق والمعسر ، وما يقلّ قيمته ، ويكثر نفعه ويستحب الاشهاد عليها.
______________________________________________________
ما لا يبقى سنة ، قال في التذكرة : ما لا يبقى عاما كالبطيخ والطبيخ والفاكهة التي لا يجفّف والخضراوات ، يتخير ملتقطها بين أكلها وحفظ ثمنها ، وبين دفعها الى الحاكم ـ الى قوله ـ وليس له بيعه بنفسه مع وجود الحاكم ، خلافا لأحمد في شيء قليل ، وقد مرّ البحث فيه ، فتأمّل.
وقال أيضا : ما يفتقر الى العلاج ينظر الحظ لصاحبه ، فيفعل ، فان كان في التجفيف جففه ، أو دفعه الى الحاكم (دفعة ـ خ) (١).
قوله : ويكره أخذ اللقطة إلخ. يعني يكره أخذها في موضع جواز أخذها في المال والحيوان ، لا الإنسان ، فإنّه واجب على ما تقدم.
ومنه يعلم أنّ حفظ مال الناس غير واجب ، ما لم يكن متصرفا.
وقد نقل في التذكرة عن أبي حنيفة وجها في وجوب أخذ اللقطة ، بكون المؤمنين بعضهم أولياء بعض في القرآن (٢) فيجب حفظه كوليّ الأيتام ، ولأنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه (٣).
والجواب عنهما ظاهر ، والأصل دليل قويّ ، مع الرواية بالنهي (٤).
ويدل على الكراهة تعريض نفسه لاحتمال الحرام ، وترك الواجبات الدقيقة المشكلة جدّا ، فانّ حفظها والتعريف على ما هو مشكل جدّا ، كما يعرف من حفظ الامانة ، مع عدم ظهور نصّ.
ويدل على الكراهة أيضا ـ بعد الإجماع المفهوم من التذكرة ـ النهي الوارد في
__________________
(١) التذكرة : ج ٢ ص ٢٦.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ). التوبة ٧١.
(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٣ الحديث ٤.
(٤) إشارة الى ما ورد في باب اللقطة من النّهى راجع الوسائل الباب ١ و ٢ من كتاب اللقطة.