.................................................................................................
______________________________________________________
بالشدة.
وكذا تشتدّ الكراهة فيما يقلّ نفعه وتكثر فائدته.
وسبب الشدة خصوص النهي في الرواية ، وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النعلين والإداوة والسوط يجدها (يجده ـ ئل) الرّجل في الطريق أينتفع به؟ قال : لا يمسّه (١).
ولهذا نقل في الدروس تحريم الثلاثة عن الحلبي والصدوقين لهذه الرواية.
وذلك غير واضح لعدم ظهور صحّة سندها ، لوجود القاسم بن محمّد المشترك ، وابان بن عثمان (٢) وان كان هو لا بأس به باعتقادي الّا أنّ كثيرا ما يردون الخبر به.
ودلالتها غير واضحة (صريحة ـ خ) إذ يمكن حملها على المسّ على جهة الانتفاع بقرينة السؤال قبل التعريف ، ويحتمل كونها تسوى درهما ، وتجعل الإباحة مخصوصة بدون الدرهم ، ويحتمل على الكراهية ، كما تقدّم من قوله : (لا تمسّ) ونحوه ، وهو مذهب الأكثر ، ولكن ما فهم شدّة الكراهة في المدّعى مطلقا.
على أنّها معارضة بأصحّ منها سندا وأوضح دلالة ، وهي حسنة حريز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ (٣) والوتد والحبل والعقال وأشباهه ، قال : وقال أبو جعفر عليه السّلام : ليس لها طالب (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٢) سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
(٣) الشظاظ خشبة محدودة الطرف تدخل في عروتي جوالقين ليجمع بينهما عند حملها على البعير والجمع الشظة (عن النهاية).
(٤) الوسائل الباب ١٢ من كتاب اللقطة الرواية ١.