والمدفون في أرض لا مالك لها أو المفاوز أو الخربة ، فهو لواجده.
______________________________________________________
وفي هذه دلالة أيضا على عدم تحريم اللقطة عنده خلاف ما نقل في الدروس ، وفي حمل رواية عبد الرّحمن المتقدمة (١) على الكراهة دلالة على عدم الحكم بنجاسة ما يوجد مطروحا من الجلود مطلقا ، فتأمّل ، وكأنّه محمول على وجود القرائن ، والعمل بها ، والقول بترك القرائن ـ ولو كان كونه مجلد مصحف ، وفي مسجد ـ ليس بسديد ، وقد مرّ البحث فيه ، فتأمّل ، ودليل استحباب الاشهاد ظاهر ، فتأمّل.
قوله : والمدفون في أرض إلخ. دليله صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال : إذا (ان ـ خ) كانت معمورة فيها أهلها فهو (فهي ـ خ) لهم ، وان كانت خربة قد جلي عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به (٢).
وما في صحيحته أيضا عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال ان كانت الدار معمورة فهو لأهلها ، وان كانت خربة فأنت أحقّ به (٣).
والظاهر ان لا خصوصيّة للورق أي الفضة ، فغيرها كذلك ، ولعدم الفرق ، كأنّه بالإجماع ، هذا في الخربة.
فكأنّه حمل عليه المفاوز ، فإنّ العلّة هي كونها خربة ، وعدم أهلها فيها ، كما هو الظاهر منهما ، بل المفازة أولى ، إذ الخربة كانت معمورة مسكونة في بعض المدّة ، الّا أنّه هلك وانجلى فيها أهلها ، بخلاف المفازة ، فإنّها دائما بلا أهل ، وكذا الأرض التي لا مالك لها.
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ١٢ من كتاب اللقطة الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة الرواية ١ وفيه عن أبي جعفر عليه السّلام.
(٣) الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة الرواية ٢ وفيه فأنت أحقّ بما وجدت.