قائمة الکتاب
المقصد الأول
في الإجارة
تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان :
الأول : شرائط الإجارة
الثاني : في الأحكام
المقصد الثاني
في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان :
الأول في المزارعة
الثاني : في المساقاة
1 ـ في الأركان
2 ـ في الأحكام
المقصد الثالث
في الجعالة
المقصد الرابع
في السبقة والرماية
المقصد الخامس
في الشركة
1 ـ الشركة عقد جائز من الطرفين
2 ـ في القسمة
المقصد السادس
في المضاربة
المقصد السابع
في الوديعة
المقصد الثامن
في العارية
المقصد التاسع
في اللقطة
وفيه مطلبان :
الأول : المحل الملقوط
الثاني : في الأحكام
حكم المدفون في أرض لا مالك لها
٤٧٥المقصد العاشر
في الغصب
وفيه مطلبان :
الأول : أسباب الضمان
الثاني : في الأحكام
كتاب العطايا
البحث
البحث في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1907_majma-alfayda-walborhan-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :588
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
من طيب نفسه فلا بد من التعريف ثم التملّك ان أراد.
وأنت تعلم انّ مجرد ذلك لم يكف ، إذ قد يحمل الأوّلتان (١) على ما بعد التعريف ، فان هذه مقيّدة به ، بخلافهما (٢) فيجب التقييد ، كما تقرّر ، ولأنّه ما علم كونه اللقطة مشروطا بالعلم بكونه ملكا للمسلم (لمسلم ـ خ) بل لكل مال ضائع ، ولو كان للكتابي أو للمعاهد يكون كذلك.
نعم لو علم كونه للحربيّ الغير المأمون يمكن خروجه عنها ، لجواز تملّكه فيها (عندهم ـ خ) ، بل يمكن ان يكون داخلا فيها ، ويكون ممّا لا يجب تعريفه كالقليل ، وهو لقطة.
وما علم أيضا كل مال مسلم غير معلوم هو لقطة ، مثل المال المجهول صاحبه الذي يتصدق به له.
وأيضا أثر وصول يد المسلم غير منحصر في السكة التي ذكروها الّا ان يكون على طريق المثال.
وأيضا وصول يد المسلم ممنوع ، لجواز أن عمله كافر ليعامل به المسلم.
أيضا الظاهر انه مال المسلم الذي انجلى عنه أو هلك ، أو باد ، ولهذا شرط ذلك كونه في خربة ، والّا فمال الكافر للواجد مطلقا ، كما يفهم من التفصيل ، وظاهر الرواية (٣) وكلامهم أنّه وان كان مال مسلم فهو لواجده.
وبالجملة هذا الجمع غير مناسب والحكم المذكور (٤) كذلك (لذلك ـ خ) لما مرّ.
__________________
(١) يعني صحيحتي محمّد بن مسلم.
(٢) أي بخلاف الأولتين.
(٣) راجع الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة.
(٤) يعنى المذكور في المتن.