.................................................................................................
______________________________________________________
من طيب نفسه فلا بد من التعريف ثم التملّك ان أراد.
وأنت تعلم انّ مجرد ذلك لم يكف ، إذ قد يحمل الأوّلتان (١) على ما بعد التعريف ، فان هذه مقيّدة به ، بخلافهما (٢) فيجب التقييد ، كما تقرّر ، ولأنّه ما علم كونه اللقطة مشروطا بالعلم بكونه ملكا للمسلم (لمسلم ـ خ) بل لكل مال ضائع ، ولو كان للكتابي أو للمعاهد يكون كذلك.
نعم لو علم كونه للحربيّ الغير المأمون يمكن خروجه عنها ، لجواز تملّكه فيها (عندهم ـ خ) ، بل يمكن ان يكون داخلا فيها ، ويكون ممّا لا يجب تعريفه كالقليل ، وهو لقطة.
وما علم أيضا كل مال مسلم غير معلوم هو لقطة ، مثل المال المجهول صاحبه الذي يتصدق به له.
وأيضا أثر وصول يد المسلم غير منحصر في السكة التي ذكروها الّا ان يكون على طريق المثال.
وأيضا وصول يد المسلم ممنوع ، لجواز أن عمله كافر ليعامل به المسلم.
أيضا الظاهر انه مال المسلم الذي انجلى عنه أو هلك ، أو باد ، ولهذا شرط ذلك كونه في خربة ، والّا فمال الكافر للواجد مطلقا ، كما يفهم من التفصيل ، وظاهر الرواية (٣) وكلامهم أنّه وان كان مال مسلم فهو لواجده.
وبالجملة هذا الجمع غير مناسب والحكم المذكور (٤) كذلك (لذلك ـ خ) لما مرّ.
__________________
(١) يعني صحيحتي محمّد بن مسلم.
(٢) أي بخلاف الأولتين.
(٣) راجع الوسائل الباب ٥ من كتاب اللقطة.
(٤) يعنى المذكور في المتن.