ولو وجده في داره أو صندوقه المختصين (المختصّ ـ خ) بالمتصرف (بالتصرف ـ خ) فهو له ، والمشترك لقطة.
______________________________________________________
الخمس في كل ما غنم ويقع بيده ، ولم يقل به الموجب هنا ، وقد مرّ البحث فيه في الخمس فتذكر وتأمّل.
ثم انّ عموم المتن ونحوه من العبارات ظاهر في عدم التخصيص بما ذكره في التذكرة ونحوها ، وما ثبت المقيد الّا من جهة الخمس على الوجه الذي مرّ ، أو ثبت حكم عموم اللقطة بحيث يشملها ولا يمكن تخصيصها ، فان فرض ذلك ، وثبت ، يكون حكمه حكم اللقطة.
وبالجملة مجرّد أثر الإسلام وكونه في بلاد الإسلام ، لا يدلّ على كونه لقطة ، ولا على كونه ملكا لمن يجب ردّه اليه والى الآن باق على تلك الحالة ، إذ الأصل عدم ذلك ، ومعلوم أنّه علم بالقرائن أنّه خرج عن ملك أوّل من وصل الى يده في خربة باد أهلها مثل الكوفة الآن ، بل يمكن ان يكون الى الامام عليه السّلام ، وهو ظاهر ، فان ذلك لمن يعرف ، بل يحكم بحفظه له أو التصدق على مساكين البلد أو أنه مباح للشيعة.
قوله : ولو وجده في داره أو صندوقه إلخ. دليله صحيحة جميل بن صالح ـ الثقة ـ قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل وجد في بيته (منزله ـ يب ئل) دينارا ، قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير. قال : هذه لقطة ، قلت : فرجل قد وجد في صندوقه دينارا قال : يدخل احد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : هو له (١).
وهذه تدل على حكم الدار المختصّة بالمفهوم ، والمشتركة بالمنطوق ، وفي الصندوق بالعكس.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من كتاب اللقطة الرواية ١.