ولا يملك الا بعد التعريف حولا ، ونية التملك ، وان بقيت أحوالا.
______________________________________________________
والظاهر عدم الاختصاص بالصندوق والبيت ، بل يعمهما (معهما ـ خ).
وكأنّ المصنف عبّر البيت بالدار إشارة الى عدم الاختصاص ، فالحكم جار في كل مشترك محتمل ، ومختص غير محتمل إلّا له ، وان لم يعرف ولم يعلم أنّه له ، الّا ان يعلم عدم كونه له فيتّبع.
وأيضا الظاهر (ظاهره ـ خ) ان التعريف حينئذ للمشتركين ـ ومن يحتمل كونه لهم ـ على وجه الاعلام لا تعريف اللقطة ، وهو ظاهر.
واعلم أنّ المختصّ والمشترك صفتان للدار والصندوق لكل واحد واحد ، وكأنّ التذكير للتغليب ، أو صفتان للصندوق. وحده وحذف صفتها للدار للظهور اكتفاء بالمذكور ، إذ ما ثبت كون الدار عنده مقتضيا لكونه صفة مؤنثا ، والأمر في ذلك هيّن.
قوله : ولا يملك الا بعد التعريف إلخ. إشارة إلى شرائط اللقطة ، وهو التعريف سنة ، لما تقدم ، وقصد التملك ، كما مرّ فلا يملك قبل السنّة ولا بعدها قهرا ، بل لا بدّ من نية التملّك ، وقد مرّ.
ولكن الظاهر أنّه لا يحتاج الى اللفظ ، للأصل ، وظاهر الروايات ، بل ظاهرها بغير النّية ، ولكن اعتبرت ، كأنّه بالإجماع أو غيره ، كما مرّ.
ويفهم من التذكرة الاحتياج ، حيث قال : اعتبرنا في تملك اللقطة النّية ، واللفظ إلخ.
وقال بعده أيضا ، ثم نوى التملك ويملك باللفظ إلخ.
وقال في موضع آخر : كلّما جاز التقاطه يملك بالتعريف حولا أثمانا أو عروضا عند علمائنا أجمع.
وغرضه هنا الإشارة إلى ردّ الخلاف بالفرق بين العروض والأثمان ،