ولا يضمن إلّا بنيّة التملك ، أو التعدي.
ولو دفع الى الحاكم ، فباع ، دفع الثمن الى الملتقط ، ان طلبه.
وهي امانة في الحول.
______________________________________________________
فتأمّل.
قوله : ولا يضمن إلّا بنيّة التملّك إلخ. يعني اللقطة لا تضمن الّا بقصد التملك في أي وقت كان ، وكذا يضمن لو لم يقصد التملك وحفظه على أنّه امانة ، ثمّ تعدّى في الحفظ.
والمراد به هنا ترك ما يجب وفعل ما يحرم ممّا يوجب الضّمان.
ويشكل الحصر بأنّه إذا تصدّق أيضا يضمن ويمكن ان يقال المراد مع بقائه عنده لا يضمن الّا على أحد الوجهين أو الضمان الحتمي ، وفي التصدق (١) يحتمل الضمان بان لا يرضى ، وعدمه ان رضي ، فتأمّل.
قوله : ولو دفع الى الحاكم إلخ. وجه دفع الثمن الى الملتقط له ولاية فلا ينبغي إخراجه عنها من غير ظهور خيانة ، ولأنّه إنّما يتصدق أو يتملّك بعد التعريف ، وبالجملة ما زال ولاية الالتقاط وحكمه عن الملتقط بالبيع ، بل انتقل من المبيع الى الثمن ، الّا أنّه لا بد ان يعرّف المبيع كما مرّ ، وانما دفع اليه للبيع ، إذ ليس له ولاية البيع ، فان الحاكم هو وكيل الغائب عندهم على الظاهر ، فقوله : (ولو دفع) إشارة إلى وجوب البيع باذنه ، كما مرّ من كلام التذكرة مع التأمّل.
قوله : وهي أمانة في الحول. وذلك معلوم حيث أخذه بأمر الشرع وحفظه أيضا في الحول كذلك باذنه ، فلا ضمان الّا مع التعدي.
ويفهم من التذكرة أنه لو ترك التعريف أيضا كان أمانة ، وكأنّ وجهه أنّ هذا المال أمانة ، ولو فعل الأمين حراما لم يكن متعدّيا في الامانة ولم يخرج عنها.
__________________
(١) في النسختين المخطوطتين ، الصندوق بدل التصدق ، والصواب ما أثبتناه.