ولا يجب دفع العين مع المتصلة.
______________________________________________________
التملك) بل ما كان يحتاج اليه الّا الى قوله : (وان فان نواه ضمن) لما تقدّم عن قريب ، وكأنّ الإعادة للإشارة إلى ضمان الزيادة.
قوله : ولا يجب دفع العين إلخ. قد مرّ البحث أيضا في الجملة ، وهو الظاهر من التذكرة أيضا.
قال في التذكرة : ولو لم يدفع العين الملتقطة ، فالأقرب أنّه ليس للمالك انتزاعها ، لأنّها قد صارت للملتقط ، فلا تنتقل عنه الّا بوجه شرعي كالقرض (فإنّه ـ خ) ليس للمقترض بعد تملك المقبوض الرّجوع في العين ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثّاني ـ وهو الأظهر عندهم ـ أنّ له انتزاع العين إلخ.
وفيه تأمّل ، فإنّ الظاهر وجوب ردّ العين مع الوجود ، والّا القيمة أو المثل ، فانّ دليل وجوب الردّ هو بطلان التملك حين وجدان المالك والمطالبة ، وذلك يقتضي وجوب ردّ عين المال مع النّماء المتصل ، فإذا ثبت الردّ ، ثبت ردّ العين ، فإنّه المقتضي للدليل.
ودليل التذكرة يقتضي عدم وجوب ردّ العوض أيضا ، فتأمّل.
وبالجملة ظاهر الاخبار دفع العين على ايّ وجه كانت.
نعم لو كان هناك نماء منفصل ، يمكن ان يكون للملتقط ، لأنّه نماء ملكه ، من غير نزاع واشكال ، كالقرض.
وقال في التذكرة : إذا زادت اللقطة بعد تملك الملتقط بها ، ثم جاء المالك ، فان كانت الزيادة متّصلة تبعت العين ، وأخذها المالك وزيادتها ، لأنّ الزيادة المتّصلة تتبع العين في الردّ بالعيب وفي الإقالة ، فكذا هنا ، لأنّها انما تبعت هناك ، لكونها بمنزله الجزء من العين ، وهذا المقتضى موجود هنا ، وان كانت الزيادة منفصلة فهي للملتقط خاصّة ، ويأخذ العين المالك مسلوبة الزيادة ، كالولد والثمرة ، لأنّ الزيادة نمت على ملك الملتقط ، وهي مميّزة غير تابعة للعين في الفسوخ.