ولو اقام كل منهما بيّنة ، أقرع مع عدم الترجيح.
فان كان دفعها بالبينة ، وحكم الحاكم إلى الأوّل ، لم يضمنها للثاني ، والّا ضمن.
ولو تملك بعد الحول ، ثم دفع الى المدعى بالبينة العوض ، ضمن للثاني على كل حال ، ويرجع على الأوّل.
______________________________________________________
تقدير الجواز يضمن للمالك ان جاء واثبت كونه له ، ويستقر المدفوع على الأخذ أوّلا يعني يرجع اليه الملتقط ان يعترف (١) بأنه صادق وانّه له.
قوله : ولو اقام كل بيّنة إلخ. الحكم بالقرعة ـ مع البينة من الجانبين وعدم الترجيح بالمرجحات المقرّرة ـ ظاهر ، وكذا الترجيح بها.
قوله : فان كان دفعها بالبيّنة إلخ. أي ان كان دفع الملتقط اللقطة إلى الأوّل بالبينة ، وحكم الحاكم له بها ، لم يضمنها للثاني ، وهو ظاهر ، وأمّا لو أعطاه إياها بغير ذلك ـ ولو كان بالبيّنة بدون حكم الحاكم ـ يضمن للثاني ، إذ لم يكف للوجوب عندهم البيّنة مطلقا ، بل لا بدّ من ضمّ حكم الحاكم إليها في الاحكام ، الّا ما استثنى مثل الهلال ، وسيأتي تحقيقه ، ومرّت الإشارة إليه ، وامّا بدون البيّنة فقد مرّ أنّه يضمن.
ولو اعطى بالوصف المخفيّ على غير المالك ، مع جواز إعطائه حينئذ أو بيّنة واحدة عدل مفيدة للظنّ الغالب ، وقد جوّز الإعطاء حينئذ على الاحتمال في التذكرة لحصول الظنّ.
قوله : ولو تملك بعد الحول إلخ. يعني إذا مضى الحول مع التعريف وحصل جواز شرائط الملك فتملّك ، ثم جاء شخص ادّعى كونه له ، وأثبت بالبينة ،
__________________
(١) هكذا في النسخ ، ولعلّ الصواب ، ان اعترف.