وكل موضع يبطل فيه العقد يثبت فيه اجرة المثل مع استيفاء المنفعة أو بعضها ، زادت عن المسمّى أو نقصت.
______________________________________________________
خربت العمارة التي عملها قبل تسليمها ، فتأمّل.
ومنه ظهر وجه من يشترط في الاستحقاق كونه في ملك المستأجر ، ودفعه ، فتأمل.
قوله : فكل موضع يبطل فيه العقد إلخ. الظاهر ، (وكلّ) كما هو في بعض النسخ ، لعلّ دليل لزوم اجرة المثل ـ مع بطلان الإجارة في كل موضع الّا ما استثنى ، مثل ان يؤجر ويشترط عدم الأجرة أو لم يذكر اجرة ـ هو أنّ مع البطلان لا اثر للعقد ، فيرجع كلّ الى ماله ، كما إذا بطل البيع يرجع البائع إلى مبيعه والمشتري الى ثمنه ، ولا يملك احد مال آخر ومنافعه ، ولمّا تعذّر الرجوع في الإجارة إلى المنفعة ، يرجع صاحبها الى عوضها ، كما إذا تلف احد العينين.
وأيضا لا شك ولا خلاف في أنّ الإجارة الباطلة ليست مؤثّرة لملك عوض الإجارة ولا منفعته ، لأنّ معنى البطلان في غير العبادات عدم ترتب الأثر ، فلا بد من إرجاع العين الذي هو العوض الى مالكه ، وحينئذ لو لم يلزم شيء للأجير ، يلزم الظلم وهو ظاهر ، فلا بد له من عوض منفعته ، وهو المراد بأجرة المثل ، سواء كانت مساوية للمسمّى ، أو زادت ، أم نقصت.
ولأنّه انّما حصل الرّضا في استيفاء منفعة دار الغير ودابّته مثلا بالأجرة (بأجرة ـ خ) فلا يكون متبرّعا ، فلا بدّ له من عوض ولمّا لم يتعيّن يرجع الى العرف ، وكذا استعمال الأجير وعمله للمستأجر كما في سائر الأمور المرجوعة الى العرف ، وهو اجرة المثل هنا.
وهذا ظاهر ، مع جهلهما ببطلان العقد واحكامه.
وأمّا مع العلم فلا ، إذ يصير العالم كالمتبرّع مثلا إذا علم الأجير أنّ إعماله بالعوض الخاص انّما هو لهذا العقد الفاسد ، فإذا عمل مع ذلك يكون متبرّعا في