«المقصد العاشر في الغصب»
وفيه مطلبان
الأوّل في أسباب الضمان.
______________________________________________________
المقصد العاشر
في
«الغصب»
قوله : في الغصب : قال في التذكرة الغصب أخذ مال الغير على جهة التعدي ، وقيل : الاستقلال بإثبات اليد على مال الغير عدوانا ، وقيل : الاستيلاء على مال الغير ، وهو أعم من الأوّل (الأولين ـ خ) ، وقيل : الاستيلاء على مال الغير بغير حق ، ولا حاجة الى التقييد (بالعدوان) بل يثبت الغصب وحكمه من غير عدوان ، كما لو أودعه (أودع ـ خ) ثوبا عند انسان ثم جاء وأخذ ثوبا للمستودع بظنّ (على ظنّ ـ خ) أنّه ثوبه ، وهذا أعمّ من الأوائل (١).
لعلّ المراد بالاستقلال عدم مشاركته مع المالك أو المتصرف بالحق والاذن كالمستأجر والجالس في الوقف ونحوه ، وان كان ظاهر العبارة لا يفيد ذلك ، بل يعتبر
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٣٧٣. وزاد فيها بعد قوله : بظنّ أنّه ثوبه ، أو لبسه المستودع على ظنّ أنّه ثوبه.