.................................................................................................
______________________________________________________
المذكور : وكذا لو لبس الثوب المستودع بظنّ أنّه له على ما اصابه الشيخ علي في شرح القواعد ، لما مرّ ، وأنّ (لأنّ ـ خ) الودعي أمين ، ولا يخرج عنه الّا بالتعدي والتفريط ، أي جعل ما لا يجوز أو ترك ما يجب ، وليس هذا بشيء منهما.
وظاهر أنّ في الأخذ ليس بغاصب يجرى عليه حكم من الضمان مطلقا وأخذه بأشقّ الأحوال ، وكونه ضامنا للأجرة ونحوها.
وأيضا ان ليس المراد بالمال هو عين المغصوب منه ، بل أعمّ ، حتّى يجري الغصب في الوقف ونحوه.
وأيضا معلوم أنّه ليس كلّ ضامن غاصب ، كما صرّح في القواعد والمتن ، فلا يضرّ عدم شمول التعريف لبعض الضمانات ، الا مع تحقق الغصبيّة وعدم جواز التعريف بالأعم ، ولو كان لفظيّا وكون الغصب كافيا للضمان ، إذ قد يقال : يمكن أن يكون له شرط آخر ، فتأمّل.
وإذا تأملت ما ذكرناه لعلّك تجد عدم ورود بعض المناقشات على التعريفات المذكورة وورود غيرها ، ولكن ذلك غير مهمّ ، انّما المهمّ تحقيق معنى الغصب الموجب للضمان.
اعلم أن الفقهاء رتّبوا على الغصب أحكاما مخصوصة من الضمان على وجه خاصّ وغيره ، فهو قسم خاصّ من الأقسام الموجبة للضمان الخاصّ ، ولهذا قالوا إنّه حرام وموجب للضّمان بالكتاب والسّنة (١) والإجماع ، وليس كلّ أسباب الضمان
__________________
(١) اما الكتاب فهو قوله تعالى ، (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) النساء ٢.
وقوله تعالى (وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) المائدة ٨٧.
وقوله تعالى (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) المائدة ٤٨.
وأمّا الاخبار فمن العامّة لا يحلّ مال امرء مسلم الّا بطيب نفس منه (كنز العمال ج ١ ح ٣٩٧).
ومن الخاصّة ما عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن النبي صلّى الله عليه وآله في حديث المناهي. قال