وهي ثلاثة مباشرة الإتلاف للعين ، أو المنفعة ، كقتل الحيوان ، وسكنى الدّار.
______________________________________________________
وقد مرّ (فسّر ـ خ) أيضا المراد بالظلم ، التعدي عن الحدّ الشرعي الذي هو قبيح وحرام عقلا ونقلا ، وموجب للّعن والغصب ، كما يدلّ عليه القرآن والحديث ، وبالجملة ما نتعب في تحقيق معناه إذ غير وارد في الشرع (١) بحيث يكون الحكم الواضح المقرّر متعلق (٢) به ، فمع تحققه يتحقق ، ويتبيّن الأمر ، بل لا بدّ من تحقيق معناه ان نتعب في استخراج حكمه ، وذلك كاف وقد مرّ مثله في تحقيق الجهة ، كما لا يحكم بثبوت حكمه ألّا فيما ثبت ذلك الحكم بالدليل ، فان كان دليل غير كونه غصبا ، فلا يحتاج الى تحقيق الغصب ، وان كان في موضع مجرد كونه غصبا فيقتصر بما قدّمناه من تعريفه ، فان وجدنا صادقا عليه تحقيقا ـ وعلمنا ان حكم الغصب بالدليل حكم الغصب ـ حكمنا به فيه ، والا رجعنا إلى أصل عدم كونه غصبا وعدم زيادة حكم في الغصب ، الّا ما ثبت ، فتأمّل.
قوله : وهي ثلاثة مباشرة إلخ. يعني أسباب الضمان المطلق التي يترتّب عليه الضمان في الجملة الذي أحد أسبابه الغصب الذي هو المقصود بالبيان لأنّه عظيم كثير والبحث عن غيره استطراديّ.
أوّلها مباشرة الإتلاف ، أي مباشرة شخص إتلاف المضمون بأن (٣) يباشر إخراجه عن الانتفاع بالمرّة ، أو عمّا كان عليه ، فنقص انتفاعه و (أو ـ خ) نفعه ، أو قيمته ، أو بعض من عتقه (٤) مثل من قتل شخصا بنفسه بالسيف أو رمى بالسهم فقتله.
والظاهر ان لا خلاف في كونه موجبا للضمان مطلقا ، سواء كان عمدا أو
__________________
(١) في النسختين من النسخ ، وغير وارد في الشرح ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) هكذا في النسخ ، والصواب ، متعلقا به.
(٣) في النسختين من النسخ المخطوطة : وبان يباشر.
(٤) في بعض النسخ المخطوطة ، بعض من غصبه.