والتسبيب ، وهو فعل ملزوم العلّة ، كحفر البئر في غير الملك.
______________________________________________________
خطأ عالما أو جاهلا ، من غير ان يكون مالا مملوكا مأذونا في إتلافه ، مثل أكل طعامه وذبح شاته باذنه ، وسواء كان إتلاف عين كقتل حيوان شخص محترم أو إتلاف منفعة بأن أخذ انتفاع عين مثل ان سكن دار شخص بغير اذنه.
الثاني السبب ، بان يكون سببا بعيدا للإتلاف ، وقيل هو فعل ملزوم للعلة المتلفة وهو فعل المباشر أي مباشر الإتلاف كحفر البئر في غير ملكه من غير إذن ، فإنّه ملزوم إلقاء المتلف ، هو علّة التلف القريبة.
اعلم أنّ الملزوميّة غير ظاهرة ، انّما الظاهر كونه موقوفا عليه للعلة ، وأنّها لم يتحقق الّا بعد تحقّقه ، لا أنّه لازم لوجوده ، فإنّه معلوم عدم استلزام الحفر للتردّي ، الإلقاء.
لعل المراد بالملزوميّة ذلك المقدار فقط ، إذ لا يحتاج إلى شيء بعد وجوده إلّا المباشرة ، فتأمّل.
وقد نقل عن شرح المتن ، أنّه زيد على ذلك قصدا لتوقع تلك العلة واعترض بأنّه لم يصدق الّا على غاصب تقدم طعام الغير الى الآكل ، وأول بأن المراد شأنه ان يقصد.
ولا يخفى عدم الحصر (وـ خ) في عدم الاحتياج الى هذا القيد مع التأويل ، وعدم الصحّة بدونه ، ونحن ما نقدر على الفهم المذكور في المتن فكيف مع الزيادة ، وقد عرفت بأنّه فعل ما يحصل عنده التلف ، لكن لعلّة اخرى ، ولفظة (عنده) (١) غير مناسب ، والّا فهو تعريف لا بأس به.
على أنّه (٢) بنى الشهيد رحمه الله وجّه عدم الضمان في كثير من المسائل بين
__________________
(١) يعني في قوله : ما يحصل عنده التلف.
(٢) والظاهر ان مراده قدّس سرّه وان كانت العبارة قاصرة عنه ، أنّ الشهيد رحمه الله تعالى فرّق بين الذوبان بحرارة الشمس والقلب بالهواء وبين المنع من الجلوس على البساط ونحوه بالضمان في الأوّل وعدمه في الثاني معلّلا بأنه ما قصد حصول العلة في الثاني حيث قال : ولو منعه من العقود على بساطه أو من إمساك دابّته