ولو اتّفق المباشر والسبب فالضمان على المباشر ، الّا مع الإكراه ، فالضّمان على القاهر.
______________________________________________________
أثّر في عدم وصول حقّ اليه ، وصار سببا له ، ولكن ما ثبت ـ أنّ كل من يمنع أحدا من وصول حقّ اليه ، وإن لم يتلف بفعله شيء ـ أنّه ضامن ، وفيه تأمّل ، فتأمّل.
قوله : ولو اتّفق المباشر إلخ. معلوم عقلا بل نقلا أيضا أنّه إذا وجد شيء له سببان قريب وبعيد ، أنه يسند الى القريب ، والبعيد هو سبب السبب ، وله مدخليّة ما في ذلك الشيء ، فيكون الضّمان الموجب مسندا الى المباشر ، وهو ظاهر.
كأنه مجمع عليه ، الّا ان يعلم كون المباشر ضعيفا والسبب قويّا ، مثل أن يكون المباشر مكرها ، وحينئذ كأنّ المباشر ليس بمباشر ، إذ لا قدرة له عدم المباشرة ، فصار السبب فقط ، بل هو السبب ، والمباشر هو المكره.
هذا فيما إذا كان الإكراه بحيث يسلب الاختيار ، أو يكون وعدا على قتل النفس أو البضع ، ممّن يعلم فعله لو لم يفعل ما يريد المكره ظاهرا.
ويمكن في المال الكثير وهتك العرض كذلك.
وذكروا الضابطة في الإكراه على الطلاق بأنّه المتوعد على ما أضرّه (المضرة ـ خ) بالمكره ومن يقوم مقامه كالأب والولد وان كان شتما للمرتفع عنه من القادر عليه ، مع ظنّ فعله ، لا الضرر القليل كأخذ مال يسير.
قال في شرح الشرائع : ولو قيل هنا باشتراط زيادة خوف والأوّل أشهر ما فعل في الطلاق (١).
__________________
(١) عبارة المسالك هكذا : ويتحقق الإكراه الرّافع للضّمان بما يتحقق به الإكراه المفسد للعقل ، وقد تقدّم تحقيقه في الطلاق.
وربما قيل هنا باشتراط زيادة خوف ضرر لا يمكنه تحمّله ، والأشهر الأوّل (راجع المسالك كتاب الغصب).