ولو أرسل في ملكه ماء ، أو أجّج نارا ، فأغرق مال غيره ، أو أحرق ، لم يضمن ، الّا مع التجاوز عن قدر الحاجة اختيارا ، مع علمه ، أو ظنّه بالتعدي.
والغصب هو الاستقلال بإثبات اليد من دون اذن المالك في العقار وغيره.
______________________________________________________
قوله : ولو أرسل في ملكه ماء إلخ. أي من أرسل ماء في ملكه أو أججّ نارا فيه ، ثمّ تعدّيا الى مال الغير في غير ملكه (١) الى الحرق لم يضمن ، الّا ان يتجاوز المرسل والمؤجّج عن قدر حاجته فيهما ، مع قدرته على سدّ الماء عن مال الغير ، وكذا على إطفاء النّار كذلك ، فترك ذلك عالما به ، حتى خرج مال الغير ، وكذا لو ظنّ ظنّا غالبا ، يضمن حينئذ لا غير. دليل الضّمان ـ مع جميع القيود المذكورة ، أي التجاوز عن قدر الحاجة مع العلم أو الظنّ بالتعدي والقدرة على العدم والمنع ـ هو العقل والاتفاق والسّببية ، مع عدم العذر ، وهو الظاهر ، وكذا عدم الضّمان مع انتفاء الجميع ، وامّا إذا انتفى ففي بعض أفراده تأمّل ، مثل ان يكون قادرا وعالما ، ولكن ما تجاوز عن قدر الحاجة ، فتأمّل.
قوله : والغصب هو الاستقلال إلخ. هذا هو ثالث أسباب الضّمان المبحوث عنه ، وهو غير جيّد.
وينبغي ان يجعل الثالث وضع اليد ، فان الغصب أخصّ ، كما فعله في القواعد وغيره.
قال : الثالث ، إثبات اليد ، وهو ان كان بغير حقّ فهو غصب إلخ.
المراد بالاستقلال ـ بإثبات اليد قهرا على المالك ومن غير اذنه ، وهو ظاهر ، ويشعر به (من دون المالك) وأشار بقوله : (في العقار وغيره) ـ انّ الغصب يتحقق في
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ والصواب ، (الى الغرق والحرق) ، كما لا يخفى.