.................................................................................................
______________________________________________________
عن الأصل والقواعد الّا بالدليل.
وقوله : ولو مدّ (١) بمقود الدابة إلخ. يعني إذا أخذ بمقود الدابة قهرا ، فنقل بها من مكان الى آخر ، لا شك في أنّه ضامن وغاصب ، لما مرّ ، الّا ان يكون المالك راكبا أو متصرفا بوجه آخر ، كالأخذ بالمقود أيضا ، فلا يكون حينئذ غاصبا ، الّا ان يكون المالك ملجأ غير قادر على دفعه بوجه ، فيكون آخذ المقود قادرا مستوليا عليه ، ويكون وضع يده كالعدم ، فيكون حينئذ غاصبا وظالما (وضامنا ـ خ) أيضا ، وهو ظاهر المتن وغيره.
وفيه تأمّل إذ المالك أيضا متصرف ، ولهذا يحكم له باليد ، وقد مرّ مثله في الداخل على ساكن الدار الذي يضمحلّ بضعفه من غير إزعاجه ، فتأمّل والظاهر أنّه غاصب ، للتعريف ، فيحتمل النصف ، كما في الدار ، فتأمّل.
ولا شك أنّه ضامن ان تلف بقوده ، من غير مدخليّة أحد قابل للضمان ، ولكن في ضمان منفعته ـ مع ركوب المالك وقدرته بحيث لا يكون هذا غاصبا ـ تأمّل ، ويظهر من شرح القواعد ضمانها ، فتأمّل.
ثم ذكر فيه فرعين الأوّل أنّه لو ساقها قدّامه ولإجماع (٢) لها بحيث صار مستوليا عليها ، فهو غاصب لتحقق معنى الغصب ، ولو كان بها جماح فتردت بسوقه في بئر ضمن للسببيّة.
لا شك في الضمان إذا فرض كون السوق سببا ، بل يمكن ان لا يكون فرق ، فيكون غاصبا ، الّا ان يفرض بحيث لا يقدر على أخذها ويكون في الأولى قادرا ، فكأنّهما مأخوذة في الأولى دون الثانية ولا قادرا أيضا ، وحينئذ يظهر الفرق ،
__________________
(١) وفي جميع النسخ : ولو أخذ ، والصّواب ما أثبتناه.
(٢) فرس جموح ، يعني إذا ذهب في عدوه لم يردّه شيء (مجمع البحرين لغة جمح).