وغصب الحامل غصب الحمل (حمله ـ خ).
ولا يضمن الحرّ بالغصب.
______________________________________________________
ويمكن دفع بعض هذه بأنّه ان لم يقصّر في الحفظ ، واعلام المالك والردّ اليه ، فهو ليس بخائن ، فليس بضامن ، وان قصّر ، صار غاصبا ، حيث وضع يده ظلما ، فتأمّل.
قوله : وغصب الحامل إلخ. يعني إذا غصب حيوانا حاملا فهو مع الحمل مغصوب ، إذ قبض الحامل قبض لحمله ، فإنّه كالجزء الدّاخل في جوفه ، وهو ظاهر.
وأمّا عدم الضمان في المأخوذ بالبيع الفاسد أو المأخوذ بالسوم ، فان الحمل وان كان مقبوضا الّا أنّه غير مبيع بالبيع الفاسد ولا مأخوذ بالسّوم فلا يدخل تحت ما يدل على ضمانه ، مثل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، نعم ان اشترى مع الحمل يكون حكمه حكم الحامل هنا ، فتأمّل.
قوله : ولا يضمن الحرّ إلخ. يعني لا يضمن بوضع اليد والغصب ، لأنّه ليس بمال ، فلا يدخل تحت يد المتصرّف ، فإنّ إثبات اليد والتصرف انّما يقال في الأموال.
والظاهر عدم الخلاف فيه ، ولا فرق في ذلك بين كونه صغيرا أو كبيرا ، مميّزا قادرا على الدفع عن نفسه وغيره ، مجنونا أو عاقلا.
هذا إذا تلف بموته ، أو بشيء ليس للقبض له مدخلا (١) فيه أصلا.
وأمّا إذا تلف الصغير في يد القابض بسبب لدغ الحيّة ووقوع الحائط عليه ، فقول للشيخ (الشيخ ـ خ) بأنّه ضامن ، لأنّه سبب لتلفه ، مع عدوانه ، فإنه لو (ولو كان ـ خ) كان في بيته ، فكأنّه لم يلدغه الحيّة هنا ، فهو سبب كالحافر ، وليس هنا مباشر أقوى ، وليس هو قادرا على دفع المهلكات عن نفسه وعروض أمثال هذه
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، والصواب مدخل.