وان كان صغيرا.
ولو تلف الصغير بسبب كلدغ الحيّة ، ووقوع الحائط ، قال الشيخ : يضمنه.
______________________________________________________
الأمور فغير بعيد ، فيمكن قصد القتل والإتلاف بمثله أيضا ، ولانّ فتح مثل هذا الباب يقضي الى الحيل لقتل النّاس بان يخليه في مسبعة ومضيعة ، ولانّ الضّمان يناسب عدوانه ويقابل بفعله الشنيع.
والظاهر عدم الفرق بين الكبير المجنون والطفل الغير المميّز الغير القادر على الدفع عن نفسه ، وهو مثل الحيوان.
بل الظاهر عدم الفرق بينهما وبين الكبير إذا حبس بحيث لا يقدر على الخلاص منه ، ثمّ حصل في الحبس شيء أهلكه مثل لدغ الحيّة أو غيره ، لاشتراك العلة المتقدمة ، فإن الكبير مع عدم قدرته على دفع الحيّة والعقرب إذا لم يره في الحبس لظلمته كالطفل ، بل وكالحيوانات التي لا شعور لها.
وللشيخ قول آخر بعدم الضمان ، للأصل ، وعدم المباشرة ، وعدم ظهور السبب وجريانه في البحر.
قال في التذكرة : لو نقل صبيّا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه ، فلا ضمان عليه ، احالة للهلاك الى (على ـ خ) اختيار الحيوان ومباشرته ، ولم يقصد النّاقل بالنقل ذلك (١) ، وأمّا إذا (لو ـ خ) نقل الى مسبعة فافترسه سبع وجب الضمان ، وبه قال أبو حنيفة ـ إلى قوله ـ امّا لو كان المنقول عبدا صغيرا أو حيوانا مملوكا للغير ، فإنه يضمنه سواء نقله إلى المضيعة والمسبعة أو الى غيرهما ، لأنّه تصرّف في مال الغير بغير اذنه ، فكان ضامنا (٢)
__________________
(١) وفي التذكرة زاد بعد قوله : (بالنقل) : وفيه إشكال.
(٢) التذكرة ج ٢ ص ٣٧٦.