ولو استأجره لعمل ، فاعتقله ، ففي ضمان الأجرة ، نظر.
ولو غصب دابة أو عبدا ، ضمن الأجرة ، وان لم يستعملهما.
______________________________________________________
والقصاص ، ونحو ذلك ، فتأمّل.
قوله : ولو استأجره لعمل فاعتقله إلخ. أي لو استأجر حرّا اجارة لازمه لعمل خاصّ ، فحبسه عن ذلك العمل ومنعه مدّة يمكنه ذلك العمل في ذلك الزّمان ، أو بعضه فيه ، ففي استقرار ضمان المدة الماضية ، في ذمّته ، ـ بحيث يكون مكلّفا بها ، من غير عمل ـ نظر ، من انّ منافع الحرّ لم يضمن الّا بالتفويت و (١) الاستعمال ، لا بالفوت ، لما تقدم ، من عدم دخول الحرّ تحت اليد والضمان ، فإنّه ليس بمال.
ومن وجوب الأجرة بالعقد اللازم ، وكان المستأجر سببا في ضياعها بحبسه ، فيستقرّ في ذمّته ، بل ينبغي وجوب الضمان مع العقد اللازم إذا بذل الأجير نفسه ولم يستعمله ، وكان الاستعمال موقوفا بذلك ، فانّ العقد موجب للعوض ، وقد بذل فيلزم الأجير العوض ، كما في نفقة الزّوجة والمهر ، بل قالوا : لو استأجر لقلع الضّرس ، فبرأ ـ بعد ان مضى مدّة يمكنه القلع ، وما قلع مع بذل الأجير نفسه ، وكان التأخير من جانب المستأجر ـ يكون ضامنا.
وهذا يقوى في النفوس ، خصوصا إذا كان الزّمان معيّنا فيضمحل عنده الأصل (٢) ، للدليل ، وأنّ منافع الحرّ لا تضمن ، إذ غير واضح الثبوت عمومه ، بحيث يشمل محل النزاع ، وادّعى الاتفاق في الضّمان في شرح الشرائع ، فالعبارة غير جيدة ، فتأمّل.
قوله : ولو غصب دابّة إلخ. وجهه يعلم مما سبق بغير منازع ، فان منافع
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، أو الاستعمال.
(٢) يعني أصالة عدم الضمان.