ولا يضمن الخمر لو غصبها من مسلم.
ويضمن بالقيمة ، لو غصبها من كافر ، مستتر (مستترا ـ خ) وكذا الخنزير.
ولو تعاقبت الأيدي الغاصبة تخيّر في التضمين.
______________________________________________________
بالإثم ، وفي شرح الشرائع (القواعد ـ خ) والتفويت (١) أيضا حيث جعل محرّما ، فلا مانع من الضمان حينئذ.
وكذا الكلام في الكافر المتظاهر ، فإنه بمنزلة المسلم في عدم جواز تصرّفه في الخمر على هذا الوجه ، كذا قالوا.
وقد يفرّق بالملكيّة وعدمها ، وان كان ممّا لا يجوز لهم إظهارها وشربها علانية ، فتأمّل ، بخلاف المستتر ، فانّ غصبها منه يكون حراما وضامنا أيضا له بالقيمة عند المستحلّين ، وان كان مثليّا ، فان دفع الخمر للمسلم اليه لا يجوز ، وأنّه موجب لعدم استتاره الواجب على الكفّار.
ودليل الضمان أنّه ماله ، وقد أقرّ على ذلك ، وأخذ منه الجزية على ذلك الثأر (٢) فصار مثل سائر أمواله التي آخذها ضامن وغاصب (٣) فتأمّل.
وأمّا إذا أخذه الكافر ، فيمكن جواز ردّ المثل خفية ، لعدم المانع ، ومن أنّ الحكم بذلك موجب لعلانية ، وانّ من قواعد الإسلام أنّه لا يجب ، بل لا يجوز دفع الخمر ، فتأمّل ، فإن التقرير مع الجزية ، كأنّه مجوّز لأمثال ذلك.
قوله : ولو تعاقبت الأيدي إلخ. لعل الحكم بضمان جميع الأيدي المتعاقبة
__________________
(١) قال في شرح القواعد : نعم يأثم الغاصب هنا ، ويعزّر.
(٢) هكذا في بعض النسخ ، وفي بعضها ، الثاني بدل الثأر ، وفي بعض منها البار ، وعلى أي تقدير لم يظهر لهذه الكلمة معنى واضح.
(٣) وفي بعض النسخ المخطوطة ، مثل سائر أمواله التي أخرجها ضامنا وغاصبا فتأمّل.