وان كان غير مستقرّ تجدّد ضمان المتجدّد.
وان تلف ضمن بالمثل في المثلي.
______________________________________________________
وان كان العيب يتجدّد يوما فيوما مثل نتن الحنطة ، فيتجدّد ضمانه أيضا كذلك ، ففي اليوم الأوّل ان كان أرشه درهما لعيبه ثم زاد العيب بحيث صار الأرش نصف درهم آخر ، يضمن الدرهم ، ثم نصف درهم آخر ، وهكذا الى ان تلف ، فيضمن التالف بقيمته.
قوله : وان تلف ضمن بالمثل إلخ. اعلم أنّ المثلي موجود في كتب الفقهاء رحمهم الله ، وبنوا عليه أحكاما كثيرة في (من ـ خ) القرآن أيضا ، مثل المثل في الاعتداء والسّيئة (١) وقد عرّفوا بتعريفات كثيرة ، قلّ ان يسلم تعريف منها ، بل ما سلم تعريف ، لا من تعاريف العامّة ولا الخاصّة ، مثل ما نقل عن الشيخ في التذكرة وشرح القواعد ، وهو ما يتساوى قيمة أجزائه كالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان ، وما أشبه ذلك ، وغير المثلي ما لا يتساوى اجزائه كالحيوان والأراضي والأشجار وغير ذلك.
وقال في شرح القواعد والشرائع : نقض بالثوب فإنّ قيمة أجزائه متساوية وليس بمثلي ويمكن ان يقال : الثوب ليس بمتساوي الأجزاء ، فان ذرعا (ذراعا ـ خ) منه قد يسوى عثمانيّا والآخر شاهيّات ، ومثله الأرض.
بل الذي يشكل به ، أنّه ان أريد التساوي بالكلية ، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرّف إذ ما من شيء الّا وأجزائه مختلفة في القيمة في الجملة مثل الحنطة والشعير ، وجميع ما قيل انّه مثلي ، فإنّ حنطة طغارها (٢) يساوي عشرين
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) البقرة ١٩٤ ، وقوله تعالى (وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها) الشورى ٤٠.
(٢) الطغار المستعمل الآن في لسان العراقيين هو عشرون وزنه عراقية ، وهي تساوي الفان ومائة وخمسون