ويضمن الأصل والصنعة ، وان كان ربويّا ، ولو كانت محرّمة لم يضمنها.
______________________________________________________
ممنوع ، ولا يقول به احد والأظهر هو الأوّل فتأمّل.
قوله : ويضمن الأصل والصنعة إلخ. يعني الغاصب بل الضامن مطلقا يضمن أصل العين المتلفة والصنعة التي هي هيئته ، وان كان ذلك الأصل ربويّا ، مثل الخاتم المصنوع لو أتلفه شخص ، فإنّه يضمن عينه على مقدار ما فيه من الذهب والفضّة بهما ، فإنّهما مثليان ، وصنعته أيضا ، أي أجرة مثل تلك الصفة ، ولا يحصل هنا الربا ، لأنّ الصنعة لها قيمة ، فالزيادة في مقابلة تلك الصنعة.
وقال في القواعد بعدم ضمان الصنعة ، وفيه تأمّل ، ويحتمل ان يكون بناء على مذهبه من عدم الربا إلّا في البيع ، كما هو رأيه ، فيلزم على القول بعموم الربا عدم جواز الزيادة مع المثل ، فيكون هنا حيفا على المالك ، فإنّه يفوت عنه ماله قيمة ، وليس له أخذه ، فيمكن الانتقال إلى القيمة ، لأنّ المثل هو مع الزيادة ، وغير ممكن الأخذ شرعا مثل التعذّر والفقدان ، فتأمّل.
وقال : لا يضمن الصنعة ، كأنّه بناء على دخول الربا فيه ، فيكون رجوعا ، ويحتمل غيره.
واستشكل في القواعد ضمان الزيادة ، ينشأ من مساواة الغاصب لغيره ، فكما لا يضمن الغير لا يضمن الغاصب أيضا ومن الفرق ، وأنّه مأخوذ بالأشقّ.
وجه الأوّل واضح على تقدير القول بتحريم اتّخاذها الا الاستعمال (لا لاستعمال ـ خ) ، ثم أخذ المثل ، فتأمّل.
هذا ان كانت تلك الصنعة (محلّلة ـ خ).
وامّا إذا كانت محرّمة كأواني الذهب والفضّة وآلات اللهو وغيرها ، فإنّه لا يضمن الصنعة حينئذ ، وهو ظاهر ، بل لو أتلف العين يضمنها فقط.
وان كسرها لا يضمن شيئا في الكل ، على القول بتحريم الاستعمال فيهما