ويكره الاستعمال قبل المقاطعة.
______________________________________________________
)عمل ـ خ) بلا اجرة ، والّا فلا معنى لهذا اللفظ ، بل لا يتلفظ به عاقل رشيد عالم ، الّا ان يقصد المعنى المجازي ، والّا فلا يجوز استعمال مثل هذا الشخص ومعاملته الّا ان يريد التدليس ، حيث يثبت (ثبت ـ خ) له اجرة المثل لا الأجر المسمّى ، حيث ان سمّى لم يكن الّا يسيرا ، فتأمل.
وأمّا القسم الثاني (فهو (وهو ـ خ) الذي ترك ذكر الأجر فيه) ، فمحل التأمل ، إذ عدم الذكر ليس يدلّ على الرضا على عدم الأجرة بالكلّية ، إذ قد يكون لنسيان أو جهل واعتقاد انه معلوم مقرّر ، أو أنّه معلوم أنّ مع الإطلاق ينصرف الى العرف.
وبالجملة ، الظاهر أنّ العمل الذي ظاهر حالهما قصد الأجرة به ـ وكذا أنّ الانتفاع بمنفعة خاصّة انّما جوّز بعوض ـ ، لزوم العوض المعيّن المسمّى مع الصحّة ، واجرة المثل مع البطلان ، لما تقدّم ، حتى يعلم عدم العوض والتبرع ، فتأمل.
قوله : ويكره الاستعمال قبل المقاطعة. الظاهر عدم الخلاف في ذلك ويدلّ عليه الاخبار مثل رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسّلام قال : قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه (يعلم ـ خ) ما أجره ، ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه ، وان هو لم يحبسه اشتركا في الأجر (١).
يعني ليس اثم الترك الّا على الحابس ، ولغير الحابس أيضا أجر ، مثل أجر العامل.
ويدلّ على أنّ وقت الصلاة حتى الجمعة والجماعة مستثنى للعامل من يومه وغيره ، فافهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ٢.