وفي أعضاء الدابة الأرش (بالأرش ـ خ) على رأي.
______________________________________________________
مطلقا ، وأمّا مع تخصيص الاستعمال فلا (١).
قوله : وفي أعضاء الدابّة الأرش على رأي. يعني إذا أتلف عضوا من أعضاء الدابّة ، يلزمه الأرش مطلقا ، أيّ عضو كان ، فيقوّم صحيحا مع ذلك العضو وبدونه ، فيؤخذ الحيوان مع أرشه ، لأنه مال له أرش كسائر الأموال ، ولأنّ العضو له قيمة مضمونة يقينا وفرضا ، فلا بدّ له من عوض ، وما ثبت له في الشرع عوض معيّن ، فيكون قيمته ، السّوقية ، وهو الأرش.
ونقل عن الشيخ في الخلاف انّ كلّ عضو في الحيوان ان كان اثنان ففي كل واحد نصف ديته وما فيه الواحد ففيه كل الدّية ، كما في الآدمي ، محتجّا بالإجماع والرّواية (٢)
وذلك غير ظاهر ، فانّ الخلاف ظاهر ، نجد أكثر المتأخرين على خلافه ، والرواية غير معلومة ، وهما (٣) يوجدان في الأدنى وحمل الحيوان عليه قياس لا يمكن القول به.
نعم ورد في بعض الروايات في التهذيب وفي الكافي ، بربع من القيمة في إحدى عيني الدابة ، وروى في التهذيب ـ صريحا ـ عن عمر بن أذينة ، قال : كتبت الى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه السّلام في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ، ربع ثمنها ، فقال عليه السّلام : صدق الحسن ، قد قال علي عليه السّلام ذلك (٤).
وصحيحا عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ـ الثقة ـ عن أبي جعفر
__________________
(١) يعني لو خصصنا التحريم بالاستعمال فليس كذلك ، يعني هو ضامن.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ١ (ج ١٩ ص ٢١٣).
(٣) أي الإجماع والرواية.
(٤) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب ديات الأعضاء الرواية ٢ ج ١٩ ص ٢٧١.