وبهيمة القاضي كغيرها.
ولو تلف العبد أو الأمة ، ضمن قيمتها ، وان تجاوزت الدية ، على رأي.
ولو قتله أجنبي ضمن دية الحرّ ، مع التجاوز ، والزائد على الغاصب.
______________________________________________________
الدراية ، من اشتراك محمّد بن قيس ، وقد عرفت ما فيه ، على أنّه لم يجيء ذلك في صحيحة عمر بن أذينة.
فقوله : (لو صحت) ، محل التأمّل ، كأنّه ما نظر إلّا في الكافي كالشارح ، فإنّه قال : روى الكليني بإسناده إلى عاصم بن حميد إلخ ، وقال الشارح : ما أجد سوى ما رواه ابن يعقوب عن عاصم بن حميد إلخ ، ولم يذكر التهذيب ، ولا رواية عمر بن أذينة ، بل ذكرا رواية محمّد بن قيس الى العباس ، وزاد في الشرح رواية مسمع (١) ، فتأمّل ، فكأنّهما ما نظرا سوى الكليني.
وأعلم أنّ ظاهر المختلف أنّه حمل الرواية التي ادّعاها ، على النصف ، لا هذه الرواية ، كما يظهر من شرح الشرائع ، وأنّ الحمل غير ظاهر الحسن ، ويمكن كون حملها وحمل ما دلّ على الرّبع على كون الأرش ذلك ، كما حمل ما دلّ على تعيين القيمة ، عليه.
قوله : وبهيمة القاضي كغيرها وهو ظاهر. كأنه أشار الى ردّ بعض العامّة الذي قال بالفرق.
قوله : ولو تلف العبد والأمة ضمن إلخ. يعني لو تلف العبد المغصوب وكذا الأمة تحت يد الغاصب ضمن الغاصب قيمتها ، وان تجاوز دية الحرّ ، على رأي
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٤٧ من أبواب دية الأعضاء.