ولو زادت قيمته بالخصى ، أو قطع الإصبع الزائد ، ضمن المقطوع.
______________________________________________________
وكذلك كل عضو عضو منه ، فكلّما فات منه يلزم قيمته ، وقد يلزم قيما كثيرة ، كما قطع أحد تحت يد المالك احدى يديه ، وآخر في وقت آخر ذكره ، وغير ذلك ، فإنّه يأخذ المالك كلّها.
وبالجملة المال مضمون مع ما يرد عليه ، ولا دليل على عدم الاجتماع ، وما اجتمع العوض والمعوض ، لانّ العوض هو قيمة العضو والمعوض ذلك العضو ، لا العبد ، ولا استبعاد بأنّه لو قتله ما كان عليه الا قيمة واحدة ، مع تلفه عن المال لو عدم وصوله اليه ، فكيف يأخذ مع بقائه قيمته بالتمام أو أكثر مع نفسه ، فالظاهر لزوم العوض مع دفن العين ، كما هو مقتضى الدليل ، لانّ العين مال المالك وخروجه لا دليل عليه ، وقيمته لازمة على الضامن لضمانه ، وكونه مثل القيمة ، وبقاء العبد ليس بمسقط لا عقلا ولا نقلا ، ووجود النقل (١) في الجاني لا يقتضي كون الغاصب كذلك ، فانّ له أحكاما ، فيحتمل اختصاص هذا الحكم بما إذا أتلف (تلف ـ خ) عند الغاصب بجنايته أو بآفة لا بجناية جان ، فيكون حينئذ حكمه حكم سائر الجنايات.
فيحتمل أن يأخذ الجاني من الغاصب قيمة العين المتلف عضوه ، ويدفع قيمة العبد الى المالك ، ويدفع الى المالك للغصب ، ويحتمل دفعه الى الجاني كما في سائر الجنايات.
ويمكن ان يكون حكم الجناية في غير المغصوب مطلقا ، سواء كان المتلف بجناية جان أم لا ، فتأمّل.
قوله : ولو زادت قيمته بالخصاء (الخصى ـ خ) إلخ. يعني لو زادت
__________________
(١) إشارة إلى رواية أبي مريم.