ولا يملك الغصب بتغيير الصفة ، ولا بصيرورة الحبّ زرعا ، والبيض فرخا.
______________________________________________________
قيمة العبد المغصوب بنقص العضو مثل الخصي ، أو (وـ خ) قطع الإصبع الزائد ، ضمن المقطوع بما تقرّر في الشرع ، لأنّه قال مضمون ، فيلزم عوض ما قطع منه ، ان كان ممّا له قيمة ، فيدفع معه الى المالك مهما كان.
ونقل عن (في ـ خ) التذكرة أنّه كان فيه تمام القيمة يعتق العبد ويدفعها الى المالك لا غير.
قوله : ولا يملك الغاصب بتغير (يتغير ـ خ) الصفة إلخ. قال في التذكرة : لا يملك الغاصب العين المضمونة بتغيّر صفتها ، فلو غصب حنطة فطحنها ، أو شاة فذبحها ، أو حديدا فصنعه سكّينا أو آنية أو آلة أو ثوبا فقطعه أو قصّره ، أو طينا فضربه لبنا ، فانّ حق المالك لا ينقطع عن هذه الأعيان ، ولا يملك الغاصب العين بشيء من هذه التصرفات ، بل يردّها مع أرش النقص ان نقصت القيمة عند علمائنا وبه قال الشافعي إلخ.
وسنده أنّ الأصل عدم خروج الملك عن ملك صاحبه ، وبقائه عليه حتى يعلم خلافه ، والغصب والتصرف لم يثبت كونهما موجبا لذلك ، بل موجب للضمان ، ويبعد من الشرع الشريف القويّ تجويز إخراج مال المالك منه بهما ، فإنّه ضرر وقبيح عقلا ونقلا.
وهذا الدليل جار في نماء الملك كلّه حتى الزرع والفرخ ، فيكون ما يحصل من مزارعة الحبّ المغصوب للمالك ، وكذا الفرخ يكون لمالك البيضة ، فإنّها ملكه ومادّة ملكه زاد كالسّمن ، إذ لا شك في بقاء ما كان هو كان ملكا له فيهما ، إذ ما عدم حبّ الحنطة مثلا والبيضة بالمرّة ، ووجود الزراعة والفرخ من كتم العدم زمانين ، بل كانت المادّة بل الصور الجسميّة أيضا باقية فتغيرت الصورة النوعية كما تغيرت الصفات ، فلا يمكن الحكم بصيرورته للغاصب بالتغيير فيكون للمالك ، كما يقولون