ولو تعذر العين فدفع القيمة ، ملكها المالك ، ولم يملك الغاصب الغصب ، وعليه الأجرة إلى وقت أخذ البدل.
______________________________________________________
انّ ولد الأمة إذا زنت أنّه لمالك الأمّ ، وأنّه إذا حصل للدابّة ولد فهو لمالك الدابة ، وان حصل بسبب شيء (شهيّ ـ خ) اختلاف منّي دابّة الغير ، وسواء كان عند الغاصب وغيره.
ويؤيّده رواية عقبة بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها (فيرزعها ـ يب) بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع ، جاء صاحب الأرض ، فقال : زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت ، إله ذلك أم لا؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه (١) ولا يضرّ جهل محمّد بن عبد الله بن الهلال (٢) ، وعدم التصريح بتوثيق عقبة ، والدلالة غير مخفيّة ، إذ (وـ خ) المراد على الظاهر ، أنّ الزرع لصاحب الحبّ ، فان الزرع ما يوجب الملك ، وانّ الزرع ليس له ان لم يكن البذر له ، فإنّه عامل له أجرة ، فتأمّل.
فقول الشيخ بأنّها للمالك ـ كقول بعض العامّة ـ ليس بواضح ، ولهذا ما صرّح بخلافه أيضا بل أشار بقوله : ولا بصيرورة الحبّ إلخ ، فتأمّل.
قوله : ولو تعذّر العين إلخ. أي لو تعذّر دفع العين بسبب ضياع ونحوه ، فدفع الغاصب القيمة إلى مالك المغصوب ملكها ، ولكنّ الظاهر أنّه ملك متزلزل ، فإنّه متى تمكن من الدفع يجب دفعه اليه ، فيوصل حقّه إليه إذا دفع فترجع ، فالدّفع كأنّه للحيلولة ، ولم يملك الغاصب المغصوب ، وعليه اجرة المغصوب لمالكه من وقت الغصب الذي له منفعة ، واجرة إلى حين أخذ البدل ، أي القيمة.
دليل ملكية القيمة أنّه عوض ماله الواجب عوضه ، ودفع على أنّه عوض ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ من كتاب الغصب الرواية ١ ، ج ١٧ ص ٣١٠.
(٢) سندها ـ كما في التهذيب ـ هكذا : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن الهلال ، عن عقبة بن خالد ج ٧ ص ٢٣٦ ، الطبعة الجديدة.