فإن تمكّن بعد ذلك من العين وجب دفعها ، ويستعيد ما غرم (غرمه ـ خ).
ويضمن التالف من الخفّين بقيمته مجتمعا ، ويردّ الباقي وأرش نقص الانفراد.
ولو أخذ أحد الخفّين ضمنه مجتمعا ، ولو أطعمه المالك أو أباحه في ذبح الشاة جاهلا ، لم يزل الضمان.
______________________________________________________
فيملك كسائر الأعواض.
ودليل كونه متزلزلا أنّه قد يرجع الى مالكه الغاصب ، ولا يكون هذا ملكا مستقرّا لازما.
ودليل وجوب ردّ (دفع ـ خ) العين المغصوبة ممّن تمكّن منه أنّه عين مضمون يجب دفعه كلّما أمكن ، ودفع العوض عند التعذّر ، لا ينافي ذلك ، فإنّه متزلزل وعوض الحيلولة ، ويمكن عدم ملك المالك له ، وكونه للحيلولة فقط ، فينتفع به الى ان يحصل العين ، ويكون النّماء حينئذ للغاصب ، ولا يحصل كثير نفع للمالك ، ولكن ينبغي حينئذ كون الأجرة من حين الغصب الى حين وصول المخصوب الى المالك ، فتأمّل.
وأمّا دليل عدم ملكية الغاصب للعين المغصوبة ، لأصالة بقاء المال على ملك مالكه ، وعدم دخوله في ملك غيره خصوصا الغاصب.
وإذا تمكن من دفع العين ودفعه ، يجب على المالك دفع ما أخذه من القمة للحيلولة لانماء القيمة ، ولا الأجرة التي أخذها ، وهو المراد بقوله : (ما غرم).
قوله : ويضمن التّالف من الخفّين إلخ. يعني إذا غصب شخص خفين معا ، وتلف أحدهما يجب عليه قيمة التّالف ، وهو قيمته إذا قوّمتا معا وحصّة من قيمة المجموع وردّ الفرد الآخر مع أرش نقصه ، وهو التفاوت ما بين قيمته منفردا