(الخامس) إباحة المنفعة ، فلو استأجر المسكن لإحراز الخمر والدابّة لحمله والدكان لبيعه ، بطل.
______________________________________________________
وصحيحة سليمان بن جعفر الجعفري الطويلة المشتملة على ضرب الرضا عليه السّلام وغضبه غضبا شديدا لغلمانه الذين استعانوا برجل في عمل وما عيّنوا له اجرا ، وقال معتذرا عن فعله الضرب والغضب الشديد ، فقال انّى قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة ، واعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ، ثمّ زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعافه (أضعاف ـ ئل) على أجرته إلّا ظنّ انّك قد نقصته أجرته ، فإذا (وإذا ـ ئل) قاطعته أجرته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبّة عرف ذلك لك ، ورأى أنك قد زدته (١).
وهذه تدل على جواز ضرب الغلام بعد المخالفة ، لمثل ما تقدّم ، والغضب لذلك ، وحسن الإيفاء ، وكونه بحيث يعرف العامل ذلك ، والاجتناب عما يقبح ، وان لم يكن مستحقا.
وفي كلاهما (٢) دلالة على جواز المبالغة والتأويل ، إذ الظاهر أنّهما محمولتان على الكراهة ، لعدم ظهور القائل بالتحريم.
ويؤيده الأصل ، وعموم أدلة الجواز ، وعدم ظهور وجه التحريم ، وعدم صحة الاولى (٣) ، وكونها ظاهرة في المبالغة ، والتأويل ، إذ لا يخرج عن الايمان بما ذكره ، وظهور الوجه الذي يستفاد من قوله عليه السّلام (اعلم) وعدم منعه الأجير المذكور عن ذلك العمل ، بل الظاهر أنّه تركه يعمل ، والّا لنقل ، ولا شك أنّ الأحوط هو الترك.
قوله : الخامس إباحة المنفعة إلخ. الشرط الخامس من شروط صحة
__________________
(١) الوسائل الباب ٣ من أبواب أحكام الإجارة الرواية ١. هكذا في جميع النسخ وفي الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب زاد بعد قوله عليه السّلام : (غير مرة) ان يعمل معهم أحد (أجير ـ يب) حتى يقاطعوه على أجرته.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصّواب وفي كليهما.
(٣) وذلك لعدم توثيق هارون ومسعدة.