وعليه اجرة الضراب ، وأرش النقص.
ويضمن الأجرة مدة بقائه ، ان كان ذا اجرة ، وان لم ينتفع ، والأرش ان نقص ، ولا يتداخلان ، وان كان النقص بسبب الاستعمال.
ويضمن نقص الزيت والعصر ، على رأي ، لو أغلاهما.
______________________________________________________
الحاصل منها لمالكها ، لأنّ الولد جزء منها ونمائها ، ولم يعلم كون جزء من الفحل فيه واجب الردّ ، فتأمّل.
وهو ضامن الفحل وما معه وأجرته ، ان كان ذا أجرة ، لما مرّ في مطلق المغصوب ، ومنه أجرة الضرّاب ، ان كان له أجرة عادة.
وله أيضا أرش نقص لو حصل عنده ، ولا يتداخل الأرش والأجرة ، وان كان لزوم الأرش بسبب نقص حصل بالاستعمال الذي أخذ أجرته ، فلا يقال أنّه حينئذ يلزم الأجرة فقط ، لأنّه حدث بسبب استعمال موجب للنقص ، فكأنه إنما أحدث النقص ، وهذا فيما كان النقص لازما للاستعمال أوضح.
وإذا روعي في الأجرة النقص أيضا يعني أجرة مثل هذا الاستعمال الموجب لنقص كذا يكون كذا ، لا يبعد التداخل.
وسبب العدم هو أنّ الاستعمال أو فوت المنفعة المضمونة سبب للضمان ، والنقص سبب آخر ، والأصل عدم التداخل.
ويحتمل إرجاع ضمير (بقائه) إلى الفحل والى المغصوب مطلقا ، فتأمّل.
قوله : ويضمن نقص الزيت والعصير ، على رأي. أي لو أغلى الزيت والعصير المغصوبين ، بل وكذا لو غليا بنفسهما فنقصا ، يضمن الغاصب النقيصة فيهما ، لأنّه جزء من عين مضمونة ، فيكون مضمونا ، كما في سائر النقصانات المضمونة.
ونقل عن الشيخ قولا في العصير (١) بعدم ضمان نقيصته ، لأنّ الناقص
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولعلّ الصواب ، قول.