ولو زادت بفعل الغاصب أثر تبعت وان نقصت ، ضمن.
ولو صبغ فله قلع صبغه ، ويضمن النقص ، ولو امتنع ألزمه المالك ، ولو اتّفقا على التبقية وبيع الثوب ، فللمالك قيمة ثوبه كحملا.
______________________________________________________
أجزاء مائية لا قيمة له ، ولهذا يتغيّر طعمه ويحلو ويزيد قيمته ، بخلاف الزيت ، فان الفائت اجزاء معيّنة بالغليان كنقصه بالاشتعال.
وكأنّه لذلك ما نقل الخلاف منه ، فقوله : (على رأي) ، انما يكون في العصير فقط.
وجهه مطلقا ما تقدّم ، وكونه ماء لا قيمة له غير ظاهر ، ولا ينافيه زيادة قيمة الباقي للحلاوة ، فإنها زيادة في مال المغصوب ، ولو كان يفعل الغاصب ، فهو للمالك ، فتأمّل.
قوله : ولو زادت بفعل الغاصب أثرا إلخ. يعني لو زادت العين المغصوبة أثرا ، أي وصفا ، احترازا عن عين ، مثل الصبغ ، فإنّه للغاصب ، ولو كانت تلك الزيادة بفعل الغاصب يتبع العين ، أي هي أيضا مضمونة كالأصل ، بل صارت بمنزلة جزء عين موجود في المغصوبة حين غصبها كتعليم صنعة أو نسج غزلة وخياطة ثوبه ، فلو نقصت تلك الزيادة بعد ان وجدت ، كما لو نسي العبد الصنعة التي يعلم (تعلّم ـ خ) (يعلمها) العبد الغاصب ، يكون ضامنا له.
وجهه أنّه بعد وجودها في العين صارت ملكا للمالك وجزء لمملوكه من غير عوض له للغاصب ، فيكون مضمونا ، ولا فرق في ذلك بين حصوله ثانيا ، وكونه أوّلا إذ الوجود صار له ومضمونا بيد الغاصب المكلّف بدفعه وعوضه لو تلف ، فيضمن كالأصل ، والأجزاء السابقة والأوصاف السالفة ، كالكبر بزيادة الأجزاء بعد الغصب عنده ، فتأمّل.
قوله : ولو صبغ فله قلع صبغه إلخ. إشارة إلى كون الزيادة عينا (عيبا ـ خ) من الغاصب ، ومثله لو كان من غيره أيضا ، فلو غصب ثوبا وصبغه