ولو علمه صنعة (صنيعة ـ خ) فزادت قيمته ، ثم نسيها ، ضمن النقص ، ولو زاد ما لم تزد به القيمة ، فلا شيء في تلفه.
وعليه عشر قيمة المملوكة البكر ونصف عشر قيمة الثيب إن وطأها جاهلة أو مكرهة.
______________________________________________________
السّمن الثاني ، بحيث لو لم يزل السمن الأوّل لم يحصل هذا.
نعم لو قيل إن كان هذا أنقص من ذلك ، وأنّه لو عيب (وـ خ) وجد هو أيضا حينئذ لكان السمن كثيرا ويزيد القيمة ، فيضمن ، فلم يكن بعيدا (١) ، ولكن العلم بذلك مشكل مع تساوي السمنين قيمة ، كما هو المفروض ، إذ الظاهر انّ الكلام في سمن يساوي ذلك هل يجبر الهزال لا كلّه (كل سمن ـ خ) ولو كان لا يساوي معه ، فتأمّل ، إذ كل بحيث لا يجتمع معه ، فتأمّل.
وكذا الكلام في الصنعة ونسيانها ، والظاهر أنّه على تقدير النسيان والعود يعتبر ولا يضمن (وعلى ـ خ) تقدير حصول آخرهما (٢) فتأمّل.
ومعلوم عدم الضمان لصفة لم تكن موجبا (٣) لزيادة القيمة إذ لا قيمة له ، فلا معنى لضمانه كإتلاف ليس بإتلاف المال ، فلا بد من كونه سببا لتلف ماله قيمة فلا يضمن بدون القيمة ، ولا القيمة بدون شيء.
قوله : وعليه عشر قيمة المملوكة البكر إلخ. يعني لو وطئ الغاصب الجارية المغصوبة جاهلة ، سواء كان عالما أو جاهلا ، عليه مع ما يلزم الغاصب عشر قيمتها ، ان كانت بكرا ، ونصف عشرها ، أن كانت ثيّبا.
كأنّ دليله الجمع بين الروايات الدالّة على أنّ من اشترى جارية فوجد بها
__________________
(١) جواب لقوله قدّس سرّه : ان كان هذا إلخ.
(٢) يعني العود.
(٣) هكذا في جميع النسخ ، والصواب موجبة ، وكذا في قوله : لا قيمة له فان الصواب لا قيمة لها.